responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 274

11- يستحبّ الإفطار قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الأضحى

لما مرّ.

12- كيفيّة الخروج إلى العيد، و آدابه.

68 [1] كَتَبَ الْمَأْمُونُ إِلَى الرِّضَا (عليه السلام) يَسْأَلُهُ أَنْ يَرْكَبَ وَ يَحْضُرَ الْعِيدَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَخْطُبَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ: إِنْ أَعْفَيْتَنِي مِنْ [2] ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ لَمْ تُعْفِنِي خَرَجْتُ كَمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، فَقَالَ الْمَأْمُونُ:

اخْرُجْ كَيْفَ شِئْتَ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ (عليه السلام) فَاغْتَسَلَ وَ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ بَيْضَاءَ مِنْ قُطْنٍ، أَلْقَى طَرَفاً مِنْهَا عَلَى صَدْرِهِ، وَ طَرَفاً بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَ تَشَمَّرَ [ثُمَّ] [3] قَالَ لِجَمِيعِ مَوَالِيهِ: افْعَلُوا مِثْلَ [4] مَا فَعَلْتُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ عُكَّازاً ثُمَّ خَرَجَ وَ هُوَ حَافٍ قَدْ شَمَّرَ سَرَاوِيلَهُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ مُشَمَّرَةٌ، فَلَمَّا مَشَى رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ كَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، فَلَمَّا طَلَعَ [الشَّمْسُ] [5] وَقَفَ عَلَى الْبَابِ وَقْفَةً، ثُمَّ قَالَ: [اللَّهُ أَكْبَرُ] [6]، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، وَ كَانَ يَمْشِي وَ يَقِفُ فِي كُلِّ عَشْرِ خُطُوَاتٍ وَ يُكَبِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

69 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْإِمَامَ يَمْشِي يَوْمَ الْعِيدِ، وَ لَا يَقْصِدُ الْمُصَلَّى رَاكِباً، وَ لَا يُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ، وَ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ، وَ إِذَا مَشَى رَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَ يُكَبِّرُ بَيْنَ خُطُوَاتِهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَمْشِي.

التّاسع: في تكبير العيدين و أحكامه اثنا عشر

1- يستحبّ التّكبير فيهما.

70 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَمَا إِنَّ فِي الْفِطْرِ تَكْبِيراً وَ لَكِنَّهُ مَسْنُونٌ، قِيلَ: وَ أَيْنَ


[1] الوسائل 5: 120/ 1

[2] هكذا في باقي النّسخ و في الأصل: بذلك

[3] أثبتناه من ج و م و رض و الوسائل و في ش: و قال

[4] ليس في م

[5] أثبتناه من رض

[6] أثبتناه من رض و ج و ش

[7] الوسائل 5: 121/ 2

[8] الوسائل 5: 122/ 2 و 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست