فَلْيُكَبِّرْ، وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ تَيَقُّنِ التَّرْكِ.
90 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْإِنْسَانُ لَا يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ.
[عدم كفاية تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام]
91 [2] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ، هَلْ تُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: لَا [3]، بَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ.
92 [4] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، فَقَالَ: أَجْزَأَهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَا مَرَّ، وَ عَلَى الْمَأْمُومِ.
93 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ.
4- التّكبيرات الواجبة و المندوبة في الصّلوات [6]
الخمس خمس و تسعون.
94 [7] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ لِلصَّلَوَاتِ مِنْهَا: تَكْبِيرُ الْقُنُوتِ.
95 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ [9] الْفَرْضِ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً، مِنْهَا: تَكْبِيرَاتُ الْقُنُوتِ خَمْسَةٌ.
96 [10] وَ رُوِيَ: فِي الظُّهْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً، وَ فِي الْعَصْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ، وَ فِي الْمَغْرِبِ سِتَّةَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، وَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً، وَ فِي الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ لِلْقُنُوتِ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ.
[1] الوسائل 4: 717/ 11
[2] الوسائل 4: 718/ 1
[3] ليس في رض
[4] الوسائل 4: 718/ 2
[5] الوسائل 4: 719/ 1
[6] الأصل: في الصّلوات و الرّكوع
[7] الوسائل 4: 720/ 3
[8] الوسائل 4: 719/ 1
[9] رض: الصّلوات
[10] الوسائل 4: 719/ 2