19 [1] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ عَلَى الْمُقِيمِ.
20 [2] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَى مَكَّةَ وَ غَيْرِهَا هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.
الخامس: حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزّوال أو بعده
21 [3] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِذَا كَانَا شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمْ.
22 [4] وَ رُوِيَ: إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَاماً وَ لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ وَ جَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ يَشْهَدُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلْيُفْطِرُوا وَ لْيَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَى عِيدِهِمْ.
السّادس: في كيفيّتها
23 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَ هُمَا شَيْءٌ، وَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ، تُكَبِّرُ فِيهِمَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ وَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، ثُمَّ تَقْرَأُ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا، ثُمَّ تُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ فَتَكُونُ تَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ وَ تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ [6] تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، وَ تَتَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ.
24 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، قَالَ: يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً،
[1] الوسائل 5: 103/ 2
[2] الوسائل 5: 104/ 3
[3] الوسائل 5: 104/ 1
[4] الوسائل 5: 104/ 2
[5] الوسائل 5: 105/ 2
[6] رض: ثمّ
[7] الوسائل 5: 106/ 3