وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ بِهَا.
25 [1] وَ رُوِيَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَ التَّكْبِيرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْأَعْلَى، وَ فِي الثَّانِيَةِ الشَّمْسَ [2].
26 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى، قَالَ: ابْدَأْ فَكَبِّرْ تَكْبِيرَةً، ثُمَّ تَقْرَأُ، ثُمَّ تُكَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ تَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ تَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ.
27 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَصِلُ الْقِرَاءَةَ بِالْقِرَاءَةِ، فَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى قَبْلَهَا، وَ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَهَا.
28 [5] وَ رُوِيَ: يَزِيدُ فِي الْأُولَى ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، وَ فِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثاً، وَ إِنْ شَاءَ ثَلَاثاً وَ خَمْساً، وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً، وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ يُلْحِقَ ذَلِكَ إِلَى الْوَتْرِ.
وَ حُمِلَا عَلَى التَّقِيَّةِ.
29 [6] وَ رُوِيَ: الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَ إِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ، وَ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ فَلْيَقْعُدْ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ قَلِيلًا، وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بُرْداً، وَ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ قَائِظاً، وَ يَلْبَسَ دِرْعَهُ، وَ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
30 [7] وَ رُوِيَ: لَا بُدَّ مِنَ الْعِمَامَةِ وَ الْبُرْدِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ.
31 [8] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقْرَأُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ الْجَحْدَ أَوِ [9] التَّكَاثُرَ أَوِ الْعَصْرَ أَوِ الْإِخْلَاصَ، ثُمَّ يَجْلِسُ كَجِلْسَةِ الْعَجْلَانِ، ثُمَّ يَنْهَضُ، وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ حُفِظَ عَنْهُ الْجَلْسَةُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ.
[1] الوسائل 5: 106/ 5 و 107/ 10
[2] رض: و الشّمس
[3] الوسائل 5: 106/ 7
[4] الوسائل 5: 108/ 16
[5] الوسائل 5: 109/ 17
[6] الوسائل 5: 110/ 1 و 111/ 3
[7] الوسائل 5: 111/ 4
[8] الوسائل 5: 111/ 7
[9] رض و م: و التّكاثر