الثّالث: في أنّه ليس فيها أذان و لا إقامة و ليس قبلها و لا بعدها نافلة إلى الزّوال
و قد مرّ
13 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، قَالَ: لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ، وَ لَكِنْ يُنَادِي: الصَّلَاةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
14 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَقْضِي وِتْرَ لَيْلَتِكَ يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
15 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمَ الْأَضْحَى أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ، أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ.
16 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): رَكْعَتَانِ مِنَ السُّنَّةِ لَيْسَ تُصَلَّيَانِ فِي مَوْضِعٍ إِلَّا فِي الْمَدِينَةِ، قَالَ: تُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الْعِيدِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى، لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَعَلَهُ.
17 [5] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِهِنَّ الْأَعْلَى، وَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الشَّمْسِ، وَ فِي الثَّالِثَةِ وَ الضُّحَى، وَ فِي الرَّابِعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [6]، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِينَ سَنَةً مُسْتَقْبِلَةً، وَ خَمْسِينَ سَنَةً مُسْتَدْبِرَةً.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَنْ صَلَّى مَعَ مُخَالِفٍ، وَ عَلَى تَخْصِيصِ الْكَرَاهَةِ بِغَيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَ عَلَى الْجَوَازِ وَ إِنْ كَانَتْ مَكْرُوهَةً.
الرّابع: في سقوطها عن المسافر و استحبابها له
18 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْرٌ.
[1] الوسائل 5: 101/ 1
[2] الوسائل 5: 101/ 2
[3] الوسائل 5: 101/ 5
[4] الوسائل 5: 102/ 10
[5] الوسائل 5: 100/ 1
[6] زاد في الوسائل: ثلاثين مرّة.
[7] الوسائل 5: 103/ 1