responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 265

الثّالث: في أنّه ليس فيها أذان و لا إقامة و ليس قبلها و لا بعدها نافلة إلى الزّوال

و قد مرّ

13 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، قَالَ: لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ، وَ لَكِنْ يُنَادِي: الصَّلَاةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

14 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَقْضِي وِتْرَ لَيْلَتِكَ يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

15 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمَ الْأَضْحَى أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ، أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ.

16 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): رَكْعَتَانِ مِنَ السُّنَّةِ لَيْسَ تُصَلَّيَانِ فِي مَوْضِعٍ إِلَّا فِي الْمَدِينَةِ، قَالَ: تُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الْعِيدِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى، لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَعَلَهُ.

17 [5] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِهِنَّ الْأَعْلَى، وَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الشَّمْسِ، وَ فِي الثَّالِثَةِ وَ الضُّحَى، وَ فِي الرَّابِعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [6]، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِينَ سَنَةً مُسْتَقْبِلَةً، وَ خَمْسِينَ سَنَةً مُسْتَدْبِرَةً.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَنْ صَلَّى مَعَ مُخَالِفٍ، وَ عَلَى تَخْصِيصِ الْكَرَاهَةِ بِغَيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَ عَلَى الْجَوَازِ وَ إِنْ كَانَتْ مَكْرُوهَةً.

الرّابع: في سقوطها عن المسافر و استحبابها له

18 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْرٌ.


[1] الوسائل 5: 101/ 1

[2] الوسائل 5: 101/ 2

[3] الوسائل 5: 101/ 5

[4] الوسائل 5: 102/ 10

[5] الوسائل 5: 100/ 1

[6] زاد في الوسائل: ثلاثين مرّة.

[7] الوسائل 5: 103/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست