responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 264

5 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ.

6 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى مَنْ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ [3] وَ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ.

الثّاني: في استحباب إيقاعها منفردا مع فوت الجماعة

7 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَ لِيُطَيِّبْ [5] بِمَا وَجَدَ، وَ لْيُصَلِّ فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ.

8 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى أَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَحْدَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

9 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَرِضَ أَبِي يَوْمَ الْأَضْحَى فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحَّى.

10 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ، فَقَالَ: صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَ غَيْرِ جَمَاعَةٍ.

11 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) فَقِيلَ لَهُ: أَدْرَكَ الْإِمَامُ عَلَى الْخُطْبَةِ [بَعْدَ الصَّلَاةِ] [10]، قَالَ: تَجْلِسُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّي.

12 [11] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ فَاتَهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ أَرْبَعٍ كَيْفَ شَاءَ وَ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ.


[1] الوسائل 5: 96/ 5

[2] الوسائل 5: 97/ 9

[3] الجبّانة: الصّحراء و تسمّى بهما المقابر لأنّهما تكون في الصّحراء تسمية الشّيء باسم موضعه (اللّسان: جبن).

[4] الوسائل 5: 98/ 1

[5] باقي النّسخ: و ليتطيّب

[6] الوسائل 5: 98/ 2

[7] الوسائل 5: 98/ 3

[8] الوسائل 5: 98/ 4

[9] الوسائل 5: 99/ 1

[10] أثبتناه من م و ج

[11] الوسائل 5: 99/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست