5 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ.
6 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى مَنْ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ [3] وَ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
الثّاني: في استحباب إيقاعها منفردا مع فوت الجماعة
7 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَ لِيُطَيِّبْ [5] بِمَا وَجَدَ، وَ لْيُصَلِّ فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ.
8 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى أَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَحْدَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
9 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَرِضَ أَبِي يَوْمَ الْأَضْحَى فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحَّى.
10 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ، فَقَالَ: صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَ غَيْرِ جَمَاعَةٍ.
11 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) فَقِيلَ لَهُ: أَدْرَكَ الْإِمَامُ عَلَى الْخُطْبَةِ [بَعْدَ الصَّلَاةِ] [10]، قَالَ: تَجْلِسُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّي.
12 [11] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ فَاتَهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ أَرْبَعٍ كَيْفَ شَاءَ وَ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ.
[1] الوسائل 5: 96/ 5
[2] الوسائل 5: 97/ 9
[3] الجبّانة: الصّحراء و تسمّى بهما المقابر لأنّهما تكون في الصّحراء تسمية الشّيء باسم موضعه (اللّسان: جبن).
[4] الوسائل 5: 98/ 1
[5] باقي النّسخ: و ليتطيّب
[6] الوسائل 5: 98/ 2
[7] الوسائل 5: 98/ 3
[8] الوسائل 5: 98/ 4
[9] الوسائل 5: 99/ 1
[10] أثبتناه من م و ج
[11] الوسائل 5: 99/ 2