الباب السّادس [1] في صلاة العيد و أحكامه
و فيه اثنا عشر بحثا
الأوّل: في وجوبها جماعة
1 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ.
2 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ، وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الزَّوَالِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى أَنَّهَا وَجَبَتْ بِالسُّنَّةِ لَا بِالْقُرْآنِ.
3 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ [5].
4 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ الْعِيدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
[1] الباب السّادس و فيه 107 أحاديث
[2] الوسائل 5: 94/ 1
[3] الوسائل 5: 95/ 2
[4] الوسائل 5: 95/ 1
[5] ليس في باقي النّسخ
[6] الوسائل 5: 96/ 3