responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 25

81 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ.

82 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الِافْتِتَاحِ، فَقَالَ: تَكْبِيرَةٌ تُجْزِيكَ، قِيلَ: فَالسَّبْعُ؟

قَالَ: ذَلِكَ الْفَضْلُ.

2- تبطل الصّلاة بترك تكبيرة الإحرام

و لو نسيانا، و تجب الإعادة مع تيقّن التّرك لا مع الشّكّ.

83 [3] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ، قَالَ: يُعِيدُ.

84 [4] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ، وَ لَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ؟!.

85 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ، قَالَ:

يُكَبِّرُ.

86 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ، فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ، قَالَ:

يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ [7] افْتِتَاحٍ.

87 [8] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ.

88 [9] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، قَالَ: فَلْيَقْضِهَا وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَ حُمِلَ عَلَى قَضَاءِ الصَّلَاةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ عَدَمِ التَّيَقُّنِ.

89 [10] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ، قَالَ: إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ


[1] الوسائل 4: 714/ 7

[2] الوسائل 4: 713/ 2

[3] الوسائل 4: 715/ 1

[4] الوسائل 4: 716/ 2

[5] الوسائل 4: 716/ 4

[6] الوسائل 4: 716/ 7

[7] الأصل: لا صلاة إلّا بغير

[8] الوسائل 4: 716/ 6

[9] الوسائل 4: 717/ 8

[10] الوسائل 4: 717/ 10

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست