81 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ.
82 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الِافْتِتَاحِ، فَقَالَ: تَكْبِيرَةٌ تُجْزِيكَ، قِيلَ: فَالسَّبْعُ؟
قَالَ: ذَلِكَ الْفَضْلُ.
2- تبطل الصّلاة بترك تكبيرة الإحرام
و لو نسيانا، و تجب الإعادة مع تيقّن التّرك لا مع الشّكّ.
83 [3] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ، قَالَ: يُعِيدُ.
84 [4] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ، وَ لَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ؟!.
85 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ، قَالَ:
يُكَبِّرُ.
86 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ، فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ، قَالَ:
يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ [7] افْتِتَاحٍ.
87 [8] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ.
88 [9] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، قَالَ: فَلْيَقْضِهَا وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ حُمِلَ عَلَى قَضَاءِ الصَّلَاةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ عَدَمِ التَّيَقُّنِ.
89 [10] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ، قَالَ: إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ
[1] الوسائل 4: 714/ 7
[2] الوسائل 4: 713/ 2
[3] الوسائل 4: 715/ 1
[4] الوسائل 4: 716/ 2
[5] الوسائل 4: 716/ 4
[6] الوسائل 4: 716/ 7
[7] الأصل: لا صلاة إلّا بغير
[8] الوسائل 4: 716/ 6
[9] الوسائل 4: 717/ 8
[10] الوسائل 4: 717/ 10