responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 252

(اعْمَلُوا وَ) [1] عَجِّلُوا فَإِنَّهُ يَوْمٌ مُضَيَّقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، [فِيهِ] [2] وَ اللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانُوا يَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِأَنَّهُ يَوْمٌ مُضَيَّقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

3- غسل الرّأس بالخطميّ.

116 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ.

117 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً.

4- تقليم الأظفار أو حكّها و الأخذ من الشّارب

فإن فات فيوم السّبت.

118 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُؤْمِنُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ، فَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ فَحُكَّهَا حَكّاً.

119 [6] وَ رُوِيَ: فَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ فَأَمِرَّ عَلَيْهَا السِّكِّينَ أَوِ الْمِقْرَاضَ.

120 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مَا ثَوَابُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ؟

قَالَ: لَا يَزَالُ مُطَهَّراً إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

121 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.

122 [9] وَ رُوِيَ: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ [10] يَوْمَ السَّبْتِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ، عُوفِيَ مِنْ وَجَعِ الضِّرْسِ وَ مِنْ وَجَعِ الْعَيْنِ.


[1] ليس في ر ض، و في ج و م: أعجلوا، و في ش: أعجلوا أعجلوا

[2] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[3] الوسائل 5: 47/ 1

[4] الوسائل 5: 47/ 2

[5] الوسائل 5: 48/ 1

[6] الوسائل 5: 48/ 2

[7] الوسائل 5: 48/ 4

[8] الوسائل 5: 50/ 15

[9] الوسائل 5: 52/ 5

[10] م: في كلّ جمعة و يوم السّبت

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست