responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 251

الشَّمْسُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اقْرَأْ فِي الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ، وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَ تَسْتَفْتِحُهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ [1] وَ ذَكَرَ [وَ] [2] دُعَاءً فِي الْقُنُوتِ وَ دُعَاءً فِي السُّجُودِ.

12- روي: استحباب صلاة التّسبيح يوم الجمعة

و يأتي.

110 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَنَفَّلَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ بِخَمْسٍ مِائَةِ رَكْعَةٍ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَتَمَنَّى مُحْرِماً.

العاشر: فيما يستحبّ يوم الجمعة سوى ما مرّ

و هو كثير نذكر منه اثنى عشر

1- الدّعاء يومها و ليلتها خصوصا عند الزّوال و آخر ساعة منه.

111 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السَّاعَةُ الَّتِي تُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُطْبَةِ إِلَى أَنْ يَسْتَوِيَ النَّاسُ فِي الصُّفُوفِ، وَ سَاعَةٌ أُخْرَى مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

112 [5] وَ رُوِيَ: إِذَا تَدَلَّى نِصْفُ عَيْنِ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ.

113 [6] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَكْثِرُوا مِنَ الْمَسْأَلَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الدُّعَاءِ فَإِنَّ سَاعَاتٍ تُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ وَ الْمَسْأَلَةُ.

2- تعجيل ما يخاف فوته من آداب الجمعة يوم الخميس

و التّهيّؤ للعبادة.

114 [7] كَانَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَتَهَيَّأُ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ.

115 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ [9] قَالَ:


[1] هكذا في م و هو الأصحّ، و في الأصل و باقي النّسخ: بفاتحة الصّلوات

[2] أثبتناه من رضّ

[3] الوسائل 5: 93/ 1

[4] الوسائل 5: 45/ 1

[5] الوسائل 5: 69/ 5

[6] الوسائل 5: 69/ 2

[7] الوسائل 5: 47/ 3

[8] الوسائل 5: 46/ 1

[9] الجمعة: 9

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست