responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 253

123 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ تَرَكَ وَاحِداً لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.

124 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ:

بِسْمِ اللَّهِ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ [3] بِكُلِّ [4] شَعْرَةٍ وَ بِكُلِّ قُلَامَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ مَرَضاً يُصِيبُهُ إِلَّا مَرَضُ الْمَوْتِ.

125 [5] وَ رُوِيَ: أُعْطِيَ بِكُلِّ قُلَامَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.

126 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ كُلَّ خَمِيسٍ يَبْدَأُ بِالْخِنْصِرِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَبْدَأُ بِالْأَيْسَرِ.

5- الطيّب.

127 [7] قَالَ (عليه السلام): لَا تَدَعِ الطِّيبَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

128 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لِيَتَطَيَّبْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ [9].

129 [10] وَ كَانَ (عليه السلام) إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ دَعَا بِبَعْضِ خُمُرِ نِسَائِهِ فَبَلَّهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَخْذُ شَارِبِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ مَسُّ شَيْءٍ مِنَ الطِّيبِ.

130 [11] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدَعَ الطِّيبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَا يَدَعْ ذَلِكَ.


[1] الوسائل 5: 51/ 4

[2] الوسائل 5: 52/ 1

[3] ليس في ر ض

[4] ليس في ش

[5] الوسائل 5: 53/ 3

[6] الوسائل 5: 52/ 8

[7] الوسائل 5: 55/ 3

[8] الوسائل 5: 55/ 5

[9] رض: امرأة

[10] الوسائل 5: 54/ 2

[11] الوسائل 5: 54/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست