82 [1] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمْ رَكْعَةً هِيَ [2] قَبْلَ الزَّوَالِ؟ فَقَالَ: سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً، وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَذَلِكَ عِشْرُونَ رَكْعَةً، وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً.
83 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَبْلَ الْعَصْرِ.
وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقُولُ: مَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ.
84 [4] وَ رُوِيَ: سِتٌّ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَهُ، وَ ثَمَانُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.
85 [5] وَ رُوِيَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَطَوَّعَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ صَلَّيْتَ سِتَّ رَكَعَاتٍ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ، وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
86 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا نَافِلَةَ.
87 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَدَأْتُ بِالْفَرِيضَةِ وَ أَخَّرْتُ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا.
الثّامن: في تعظيم يوم الجمعة و اتّخاذه عيدا و تحريم الاستخفاف به
88 [8] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ، وَ يَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، وَ يَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ، وَ يَسْتَجِيبُ فِيهِ الدَّعَوَاتِ، وَ تُكْشَفُ فِيهِ الْكُرُبَاتُ، وَ تُقْضَى فِيهِ الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ، وَ هُوَ يَوْمُ الْمَزِيدِ لِلَّهِ فِيهِ عُتَقَاءُ وَ طُلَقَاءَ مِنَ النَّارِ،
[1] الوسائل 5: 23/ 5
[2] الأصل و باقي النّسخ: كم هي من ركعة قبل الزّوال، و صححناها على الوسائل
[3] الوسائل 5: 23/ 7
[4] الوسائل 5: 24/ 9
[5] الوسائل 5: 24/ 10
[6] الوسائل 5: 28/ 5
[7] الوسائل 5: 28/ 7
[8] الوسائل 5: 63/ 4