responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 248

مَا دَعَا بِهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَ عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ عُتَقَائِهِ وَ طُلَقَائِهِ مِنَ النَّارِ، وَ مَا اسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَ ضَيَّعَ حَقَّهُ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُصْلِيَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

89 [1] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ: أَلَا إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ عِيداً، وَ هُوَ سَيِّدُ أَيَّامِكُمْ وَ أَفْضَلُ أَعْيَادِكُمْ.

90 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِيَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

91 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ يَوْمَهُ مِثْلُ لَيْلَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَهَا بِالصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ فَافْعَلْ.

92 [4] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْيَوْمُ الَّذِي حَمَلَتْ فِيهِ مَرْيَمُ هُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ كَانَ أَوْلَى مِنْهُ، عَظَّمَهُ اللَّهُ وَ عَظَّمَهُ مُحَمَّدٌ (صلّى اللّه عليه و آله) فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عِيداً.

93 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ وَافَقَ مِنْكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَشْتَغِلَنَّ [6] بِشَيْءٍ غَيْرِ الْعِبَادَةِ، فَإِنَّ فِيهَا يُغْفَرُ لِلْعِبَادِ وَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ.

94 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ مِثْلِ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوِهِمَا، قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْعَمَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُضَاعَفُ.

95 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجُمُعَةُ لِلتَّنْظِيفِ وَ التَّطَيُّبِ، وَ هُوَ عِيدٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى.

96 [9] وَ رُوِيَ: الْحَسَنَةُ وَ السَّيِّئَةُ تُضَاعَفُ فِي [10] يَوْمِ الْجُمُعَةِ.


[1] الوسائل 5: 65/ 12

[2] الوسائل 5: 62/ 2

[3] الوسائل 5: 63/ 3

[4] الوسائل 5: 63/ 5

[5] الوسائل 5: 65/ 11

[6] أثبتناه من ج و هو الأصحّ، و في الأصل و بقيّة النّسخ: يشغلنّ

[7] الوسائل 5: 66/ 14

[8] الوسائل 5: 66/ 18

[9] الوسائل 5: 66/ 15

[10] ليس في ج و م و ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست