إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ [1].
[من شهد الجمعة فلا يصل و الإمام يخطب]
76 [2] 12- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ شَهِدَ الْجُمُعَةَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ، وَ ذَلِكَ مِمَّنْ إِذَا سَأَلَ اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ.
77 [3] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَيُضِيفَ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَةٍ.
السّابع: في نوافل الجمعة
78 [4] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا فِي صَلَاةِ السُّنَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تَعْظِيماً لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَ تَفْرِقَةً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَائِرِ الْأَيَّامِ.
79 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: قَبْلَ الصَّلَاةِ.
80 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) [7]: صَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ [8]، وَ عَشْراً بَعْدَهَا.
81 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: سِتُّ رَكَعَاتٍ [فِي صَدْرِ النَّهَارِ، وَ سِتُّ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتْ، وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ] [10] بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَذَلِكَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ.
[1] الجمعة: 9
[2] الوسائل 5: 93/ 1
[3] الوسائل 5: 93/ 2
[4] الوسائل 5: 22/ 1
[5] الوسائل 5: 23/ 3
[6] الوسائل 5: 23/ 4
[7] رض: قال عليّ (عليه السلام)
[8] الوسائل: الصّلاة
[9] الوسائل 5: 23/ 6
[10] أثبتناه من باقي النّسخ