responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 246

إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ [1].

[من شهد الجمعة فلا يصل و الإمام يخطب]

76 [2] 12- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ شَهِدَ الْجُمُعَةَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ، وَ ذَلِكَ مِمَّنْ إِذَا سَأَلَ اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ.

77 [3] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَيُضِيفَ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَةٍ.

السّابع: في نوافل الجمعة

78 [4] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا فِي صَلَاةِ السُّنَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تَعْظِيماً لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَ تَفْرِقَةً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَائِرِ الْأَيَّامِ.

79 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: قَبْلَ الصَّلَاةِ.

80 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) [7]: صَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ [8]، وَ عَشْراً بَعْدَهَا.

81 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: سِتُّ رَكَعَاتٍ [فِي صَدْرِ النَّهَارِ، وَ سِتُّ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتْ، وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ] [10] بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَذَلِكَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ.


[1] الجمعة: 9

[2] الوسائل 5: 93/ 1

[3] الوسائل 5: 93/ 2

[4] الوسائل 5: 22/ 1

[5] الوسائل 5: 23/ 3

[6] الوسائل 5: 23/ 4

[7] رض: قال عليّ (عليه السلام)

[8] الوسائل: الصّلاة

[9] الوسائل 5: 23/ 6

[10] أثبتناه من باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست