[على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة، و يوم العيد إلى العيد]
69 [1] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ الْمُحْبَسِينَ فِي الدَّيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْعِيدِ، وَ يُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ وَ الْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى السِّجْنِ.
70 [2] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَدَعَ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ.
10- من صلّى الجمعة خلف فاسق لم تجزيه عن الظّهر
قبلها أو بعدها أو ينويها معها ثمّ يتمّها.
71 [3] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) صَلَّى خَلْفَ فَاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، فَسُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مُشَبَّهَاتٍ.
72 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ وَ لَا تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِكَ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، قِيلَ: فَأَكُونُ قَدْ صَلَّيْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ أَقْتَدِ بِهِ، قَالَ: نَعَمْ.
73 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُصَلِّي فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ.
74 [6] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يُصَلِّي مَعَهُمُ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا [7] رَكْعَتَيْنِ.
[روي: أنّه كان بالمدينة إذا أذّن المؤذّن يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع]
75 [8] 11- رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَادَى مُنَادٍ: حَرُمَ الْبَيْعُ، (حَرُمَ الْبَيْعُ) [9] لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ:
[1] الوسائل 5: 36/ 1
[2] الوسائل 5: 37/ 1
[3] الوسائل 5: 45/ 4
[4] الوسائل 5: 44/ 1
[5] الوسائل 5: 44/ 3
[6] الوسائل 5: 45/ 5
[7] م: إليهما
[8] الوسائل 5: 87/ 4
[9] ليس في رض و ش