responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 244

وَ يَنْوِيَ أَنَّهُمَا لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَةٌ تَامَّةٌ يَسْجُدُ فِيهَا.

[رخّص للمرأة و العبد و المسافر أن لا يأتوا الجمعة]

63 [1] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْجُمُعَةَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَ رَخَّصَ الْمَرْأَةَ وَ الْعَبْدَ وَ الْمُسَافِرَ أَنْ لَا يَأْتُوهَا، فَلَمَّا حَضَرُوا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ، وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.

64 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا فِطْرٌ وَ لَا أَضْحًى. [3].

65 [4] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَيُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِيهَا وَ حُبّاً لَهَا [5]، أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِيمِ [6].

66 [7] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ [8] رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتُهَا، وَ إِنْ صَلَّتْ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً [فَقَدْ] [9] نَقَصَتْ صَلَاتُهَا لِتُصَلِّ فِي بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ.

67 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى حُضُورِهِنَّ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

7- إذا حضر الخليفة مصرا لم يجز لأحد التّقدّم عليه في الجمعة

و لا الجماعة.

68 [11] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا قَدِمَ الْخَلِيفَةُ مِصْراً مِنَ الْأَمْصَارِ جَمَعَ النَّاسَ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ.


[1] الوسائل 5: 34/ 1

[2] الوسائل 5: 35/ 1

[3] الأصل: ضحى

[4] الوسائل 5: 35/ 2

[5] ليس في م

[6] م: للمقيمين

[7] الوسائل 5: 37/ 1

[8] ليس في م

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

[10] الوسائل 5: 35/ 2

[11] الوسائل 5: 36/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست