وَ يَنْوِيَ أَنَّهُمَا لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَةٌ تَامَّةٌ يَسْجُدُ فِيهَا.
[رخّص للمرأة و العبد و المسافر أن لا يأتوا الجمعة]
63 [1] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْجُمُعَةَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَ رَخَّصَ الْمَرْأَةَ وَ الْعَبْدَ وَ الْمُسَافِرَ أَنْ لَا يَأْتُوهَا، فَلَمَّا حَضَرُوا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ، وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.
64 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا فِطْرٌ وَ لَا أَضْحًى. [3].
65 [4] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَيُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِيهَا وَ حُبّاً لَهَا [5]، أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِيمِ [6].
66 [7] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ [8] رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتُهَا، وَ إِنْ صَلَّتْ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً [فَقَدْ] [9] نَقَصَتْ صَلَاتُهَا لِتُصَلِّ فِي بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ.
67 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى حُضُورِهِنَّ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
7- إذا حضر الخليفة مصرا لم يجز لأحد التّقدّم عليه في الجمعة
و لا الجماعة.
68 [11] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا قَدِمَ الْخَلِيفَةُ مِصْراً مِنَ الْأَمْصَارِ جَمَعَ النَّاسَ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ.
[1] الوسائل 5: 34/ 1
[2] الوسائل 5: 35/ 1
[3] الأصل: ضحى
[4] الوسائل 5: 35/ 2
[5] ليس في م
[6] م: للمقيمين
[7] الوسائل 5: 37/ 1
[8] ليس في م
[9] أثبتناه من باقي النّسخ
[10] الوسائل 5: 35/ 2
[11] الوسائل 5: 36/ 1