responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 243

و غيرها.

59 [1] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا رَكَعَ الْإِمَامُ أَلْجَأَهُ النَّاسُ إِلَى جِدَارٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ يَقُومُ فِي الصَّفِّ وَ لَا يَسْجُدُ حَتَّى يَرْفَعَ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْ، أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَلْحَقُ بِالصَّفِّ وَ قَدْ قَامَ الْقَوْمُ؟ قَالَ:

يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

60 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ وَ سَهَا الرَّجُلُ وَ هُوَ خَلْفَهُ لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ، [3] أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ الْقَوْمُ فِي سُجُودِهِمْ، أَوْ [4] كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَرْكَعُ ثُمَّ يَنْحَطُّ وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

61 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ إِمَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ إِمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ فَيَزْحَمُهُ النَّاسُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَرْكَعَ وَ لَا يَسْجُدَ حَتَّى رَفَعَ النَّاسُ رُؤُوسَهُمْ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ وَحْدَهُ، ثُمَّ يَسْتَوِيَ مَعَ النَّاسِ فِي الصَّفِّ؟

فَقَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

62 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ فِي الْأُولَى مِنَ الْجُمُعَةِ وَ لَا عَلَى الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ، وَ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَالَ: أَمَّا الرَّكْعَةُ الْأُولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ الرُّكُوعِ تَامَّةٌ، فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، فَلَمَّا سَجَدَ [7] فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ نَوَى هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الْأُولَى، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً (فَيَسْجُدُ فِيهَا) [8] ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ السَّجْدَتَيْنِ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لِلْأُولَى وَ لَا لِلثَّانِيَةِ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ


[1] الوسائل 5: 32/ 1

[2] الوسائل 5: 34/ 4

[3] ج و م: إلى السّجود

[4] ج و م و ش: أم

[5] الوسائل 5: 33/ 3

[6] الوسائل 5: 33/ 2

[7] الأصل: يسجد

[8] ليس في رض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست