53 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
54 [2] 11- قَالَ عَلِيٌّ [3] (عليه السلام): مِنَ السُّنَّةِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ يُسَلِّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ.
55 [4] 12- كَانَ (عليه السلام) [5] إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ، قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ.
السّادس: في الأحكام و هي اثنا عشر
1- تستحبّ الجماعة في ظهر الجمعة مع سقوطها
لما يأتي.
56 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يُجَمِّعُ بِهِمْ، أَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَافُوا.
2- يستحبّ القنوت في الرّكعة الاولى من الجمعة قبل الرّكوع، و في الثّانية بعده
لما مرّ في القنوت.
57 [7] 3- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَطَّى الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى مَجْلِسِهِ حَيْثُ كَانَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا يَتَخَطَّأَنَّ أَحَدٌ رِقَابَ النَّاسِ وَ لْيَجْلِسْ حَيْثُ يَتَيَسَّرُ [8] إِلَّا مَنْ جَلَسَ عَلَى الْأَبْوَابِ، وَ مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يَمْضُوا إِلَى السَّعَةِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ أَنْ يَتَخَطَّأَهُ.
58 [9] 4- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْأَذَانُ الثَّالِثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.
5- حكم المأموم إذا منعه الزّحام أو السّهو عن الرّكوع و السّجود في الجمعة
[1] الوسائل 5: 41/ 3
[2] الوسائل 5: 43/ 1
[3] ليس في م
[4] الوسائل 5: 43/ 2
[5] رض: كان عليّ (عليه السلام)
[6] الوسائل 5: 26/ 1
[7] الوسائل 5: 94/ 1
[8] م و ر ض و ش: تيسّر
[9] الوسائل 5: 81/ 1