responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 242

53 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.

54 [2] 11- قَالَ عَلِيٌّ [3] (عليه السلام): مِنَ السُّنَّةِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ يُسَلِّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ.

55 [4] 12- كَانَ (عليه السلام) [5] إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ، قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ.

السّادس: في الأحكام و هي اثنا عشر

1- تستحبّ الجماعة في ظهر الجمعة مع سقوطها

لما يأتي.

56 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يُجَمِّعُ بِهِمْ، أَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَافُوا.

2- يستحبّ القنوت في الرّكعة الاولى من الجمعة قبل الرّكوع، و في الثّانية بعده

لما مرّ في القنوت.

57 [7] 3- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَطَّى الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى مَجْلِسِهِ حَيْثُ كَانَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا يَتَخَطَّأَنَّ أَحَدٌ رِقَابَ النَّاسِ وَ لْيَجْلِسْ حَيْثُ يَتَيَسَّرُ [8] إِلَّا مَنْ جَلَسَ عَلَى الْأَبْوَابِ، وَ مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يَمْضُوا إِلَى السَّعَةِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ أَنْ يَتَخَطَّأَهُ.

58 [9] 4- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْأَذَانُ الثَّالِثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.

5- حكم المأموم إذا منعه الزّحام أو السّهو عن الرّكوع و السّجود في الجمعة


[1] الوسائل 5: 41/ 3

[2] الوسائل 5: 43/ 1

[3] ليس في م

[4] الوسائل 5: 43/ 2

[5] رض: كان عليّ (عليه السلام)

[6] الوسائل 5: 26/ 1

[7] الوسائل 5: 94/ 1

[8] م و ر ض و ش: تيسّر

[9] الوسائل 5: 81/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست