responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 240

2- تقديم الخطبتين على الصّلاة، و جواز تقديمها على الزّوال حتّى إذا فرغ زالت.

43 [1] كَانَ (عليه السلام) يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكٍ، وَ يَخْطُبُ فِي الظِّلِّ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ: يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ.

44 [2] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا، قَالَ: قَبْلَ الصَّلَاةِ يَخْطُبُ ثُمَّ يُصَلِّي.

3- قيام الخطيب و الفصل بينهما بجلسة.

45 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِرُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ.

46 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجُمُعَةِ كَيْفَ يَخْطُبُ الْإِمَامُ؟ قَالَ: يَخْطُبُ قَائِماً، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً [5].

4- التّوكّي على سيف أو عصا

و قد مرّ.

47 [6] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ بِالنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ، وَ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيٍّ أَوْ عَدَنِيٍّ.

6- ما تشتمل عليه الخطبة.

48 [7] رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام): خُطْبَةُ [8] الْجُمُعَةِ [9] مُشْتَمِلَةٌ [10] عَلَى حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَ الْوَصِيَّةِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَ الْوَعْظِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ اقْرَأْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَ ادْعُ رَبَّكَ،


[1] الوسائل 5: 30/ 1

[2] الوسائل 5: 30/ 2

[3] الوسائل 5: 31/ 1

[4] الوسائل 5: 32/ 3

[5] الجمعة: 11

[6] الوسائل 5: 37/ 1

[7] الوسائل 5: 38/ 1

[8] ج و م: في خطبة

[9] رض و ج و م: للجمعة

[10] م: مشتملا

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست