2- تقديم الخطبتين على الصّلاة، و جواز تقديمها على الزّوال حتّى إذا فرغ زالت.
43 [1] كَانَ (عليه السلام) يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكٍ، وَ يَخْطُبُ فِي الظِّلِّ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ: يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ.
44 [2] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا، قَالَ: قَبْلَ الصَّلَاةِ يَخْطُبُ ثُمَّ يُصَلِّي.
3- قيام الخطيب و الفصل بينهما بجلسة.
45 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِرُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ.
46 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجُمُعَةِ كَيْفَ يَخْطُبُ الْإِمَامُ؟ قَالَ: يَخْطُبُ قَائِماً، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً [5].
4- التّوكّي على سيف أو عصا
و قد مرّ.
47 [6] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ بِالنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ، وَ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيٍّ أَوْ عَدَنِيٍّ.
6- ما تشتمل عليه الخطبة.
48 [7] رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام): خُطْبَةُ [8] الْجُمُعَةِ [9] مُشْتَمِلَةٌ [10] عَلَى حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَ الْوَصِيَّةِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَ الْوَعْظِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ اقْرَأْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَ ادْعُ رَبَّكَ،
[1] الوسائل 5: 30/ 1
[2] الوسائل 5: 30/ 2
[3] الوسائل 5: 31/ 1
[4] الوسائل 5: 32/ 3
[5] الجمعة: 11
[6] الوسائل 5: 37/ 1
[7] الوسائل 5: 38/ 1
[8] ج و م: في خطبة
[9] رض و ج و م: للجمعة
[10] م: مشتملا