responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 239

35 [1] (وَ رُوِيَ: وَقْتُ الْجُمُعَةِ) [2] سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ فَحَافِظْ عَلَيْهَا.

36 [3] وَ رُوِيَ: وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

37 [4] وَ رُوِيَ: إِنَّكُمْ تَتَسَابَقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ عَلَى قَدْرِ سَبْقِكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ.

الخامس: في الخطبتين

و أحكامها اثنا عشر

1- استماعهما و الإنصات حينئذ.

38 [5] نَهَى (عليه السلام) عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغَا [وَ مَنْ لَغَا] [6] فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.

39 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَ لَا الْتِفَاتَ إِلَّا كَمَا يَحِلُّ فِي الصَّلَاةِ، وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ فَهُمَا صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ.

40 [8] وَ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الِاسْتِسْقَاءِ.

41 [9] وَ كَانَ يَكْرَهُ رَدَّ السَّلَامِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ.

42 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ، فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ، أَجْزَأَهُ.


[1] الوسائل 5: 19/ 13

[2] ليس في م

[3] الوسائل 5: 19/ 11

[4] الوسائل 5: 70/ 1

[5] الوسائل 5: 30/ 4

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الوسائل 5: 29/ 2

[8] الوسائل 5: 30/ 5

[9] الوسائل 5: 30/ 6

[10] الوسائل 5: 29/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست