35 [1] (وَ رُوِيَ: وَقْتُ الْجُمُعَةِ) [2] سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ فَحَافِظْ عَلَيْهَا.
36 [3] وَ رُوِيَ: وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
37 [4] وَ رُوِيَ: إِنَّكُمْ تَتَسَابَقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ عَلَى قَدْرِ سَبْقِكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ.
الخامس: في الخطبتين
و أحكامها اثنا عشر
1- استماعهما و الإنصات حينئذ.
38 [5] نَهَى (عليه السلام) عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغَا [وَ مَنْ لَغَا] [6] فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.
39 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَ لَا الْتِفَاتَ إِلَّا كَمَا يَحِلُّ فِي الصَّلَاةِ، وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ فَهُمَا صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ.
40 [8] وَ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الِاسْتِسْقَاءِ.
41 [9] وَ كَانَ يَكْرَهُ رَدَّ السَّلَامِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ.
42 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ، فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ، أَجْزَأَهُ.
[1] الوسائل 5: 19/ 13
[2] ليس في م
[3] الوسائل 5: 19/ 11
[4] الوسائل 5: 70/ 1
[5] الوسائل 5: 30/ 4
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] الوسائل 5: 29/ 2
[8] الوسائل 5: 30/ 5
[9] الوسائل 5: 30/ 6
[10] الوسائل 5: 29/ 1