27 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ فَهِيَ صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ.
28 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ، وَ لْيَلْبَسِ الْبُرْدَ وَ الْعِمَامَةَ، وَ يَتَوَكَّأْ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا، وَ لْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَ يَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ، وَ يَقْنُتْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ.
29 [3] وَ سُئِلَ عَنِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ، يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَخْطُبُ وَ لَا يُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَةً، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَقُولُ بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ.
الرّابع: في وقت الجمعة و ظهريها و قد مرّ
30 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُوَسَّعَةً وَ أَشْيَاءَ مُضَيَّقَةً، فَالصَّلَاةُ مِمَّا وُسِّعَ فِيهِ تُقَدَّمُ مَرَّةً وَ تُؤَخَّرُ أُخْرَى، وَ الْجُمُعَةُ مِمَّا ضُيِّقَ فِيهَا، فَإِنَّ وَقْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِيهَا وَقْتُ الظُّهْرِ فِي غَيْرِهَا.
31 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ.
32 [6] وَ رُوِيَ: حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكٍ، وَ يَخْطُبُ فِي الظِّلِّ الْأَوَّلِ.
33 [7] وَ رُوِيَ: وَقْتُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
34 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَقْتُ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ، وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [فِي الْحَضَرِ] [9] نَحْوُ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
[1] الوسائل 5: 15/ 4
[2] الوسائل 5: 15/ 5
[3] الوسائل 5: 15/ 7
[4] الوسائل 5: 17/ 1
[5] الوسائل 5: 17/ 3
[6] الوسائل 5: 18/ 4
[7] الوسائل 5: 18/ 8
[8] الوسائل 5: 19/ 11
[9] أثبتناه من باقي النّسخ