10- إيقاعها في وقتها
لما يأتي.
11- لا يشترط سماع الخطبتين
12- لا تشترط الجماعة في الرّكعتين معا بل تصحّ صلاة المسبوق.
21 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ أَرْبَعٌ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ.
22 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ اجْهَرْ فِيهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ هُوَ يَتَشَهَّدُ فَصَلِّ أَرْبَعاً.
23 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ.
24 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجُمُعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَتَيْنِ.
وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ وَ الْفَضْلِ.
الثّالث: في كيفيّتها
25 [5] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ [6] وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ، قَالَ: وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي سَفَرٍ فَقَنَتَ فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ، وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ، فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.
26 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ، فَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.
[1] الوسائل 5: 40/ 1
[2] الوسائل 5: 41/ 5
[3] الوسائل 5: 41/ 6
[4] الوسائل 5: 42/ 7
[5] الوسائل 5: 14/ 1
[6] البقرة: 238
[7] الوسائل 5: 14/ 2