responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 237

10- إيقاعها في وقتها

لما يأتي.

11- لا يشترط سماع الخطبتين

لما يأتي.

12- لا تشترط الجماعة في الرّكعتين معا بل تصحّ صلاة المسبوق.

21 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ أَرْبَعٌ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ.

22 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ اجْهَرْ فِيهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ هُوَ يَتَشَهَّدُ فَصَلِّ أَرْبَعاً.

23 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ.

24 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجُمُعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَتَيْنِ.

وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ وَ الْفَضْلِ.

الثّالث: في كيفيّتها

25 [5] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ [6] وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ، قَالَ: وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي سَفَرٍ فَقَنَتَ فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ، وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ، فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

26 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ، فَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.


[1] الوسائل 5: 40/ 1

[2] الوسائل 5: 41/ 5

[3] الوسائل 5: 41/ 6

[4] الوسائل 5: 42/ 7

[5] الوسائل 5: 14/ 1

[6] البقرة: 238

[7] الوسائل 5: 14/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست