كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: صَلُّوا جَمَاعَةً- يَعْنِي- الْجُمُعَةَ.
18 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ، وَ أَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.
19 [2] وَ رُوِيَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ [3]، مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ، وَ الْمُدَّعِي حَقّاً، وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَ الشَّاهِدَانِ، وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ.
أَقُولُ: بِهَذَا وَ نَحْوِهِ اسْتَدَلَّ مُدَّعِي اشْتِرَاطِ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ، وَ فِيهِ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ، وَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ مِنِ اشْتِرَاطِ أَعْيَانِ السَّبْعَةِ لَا يَقُولُونَ بِهِ، وَ إِنَّمَا قَالَ: وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ [4] مِنْهُمْ، وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْعَدَدُ، أَمَّا هَؤُلَاءِ بِأَعْيَانِهِمْ أَوْ سَبْعَةٌ بِعَدَدِهِمْ، وَ لَمْ نَجِدْ نَصّاً صَرِيحاً فِي الِاشْتِرَاطِ بَلْ مَا يُنَافِيهِ كَثِيرٌ جِدّاً، وَ إِطْلَاقُ الْإِمَامِ فِي مَقَامِ الِاقْتِدَاءِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ إِلَّا إِمَامُ الْجَمَاعَةِ وَ كَذَا الْإِمَامُ الْعَادِلُ لَوْ وُجِدَ تَصْرِيحٌ بِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ.
6- يشترط فيها الجماعة
لما تقدّم و يأتي.
7- يشترط فيها الخطبتان
8- عدم الخوف
لما مرّ [5].
20 [6] 9- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا [7] عَلَى فَرْسَخَيْنِ [8] وَ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ [9] هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ [وَ] [10] لَا يَكُونَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ.
[1] الوسائل 5: 13/ 3
[2] الوسائل 5: 13/ 5
[3] رض: لأقلّ
[4] رض: لأقلّ
[5] الأصل: مرّ و يأتي
[6] الوسائل 5: 17/ 2
[7] ليس في رض
[8] رض و ش: على رأس فرسخين
[9] الأصل يجتمع
[10] أثبتناه من ش و م و ج