responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 236

كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: صَلُّوا جَمَاعَةً- يَعْنِي- الْجُمُعَةَ.

18 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ، وَ أَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.

19 [2] وَ رُوِيَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ [3]، مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ، وَ الْمُدَّعِي حَقّاً، وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَ الشَّاهِدَانِ، وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ.

أَقُولُ: بِهَذَا وَ نَحْوِهِ اسْتَدَلَّ مُدَّعِي اشْتِرَاطِ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ، وَ فِيهِ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ، وَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ مِنِ اشْتِرَاطِ أَعْيَانِ السَّبْعَةِ لَا يَقُولُونَ بِهِ، وَ إِنَّمَا قَالَ: وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ [4] مِنْهُمْ، وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْعَدَدُ، أَمَّا هَؤُلَاءِ بِأَعْيَانِهِمْ أَوْ سَبْعَةٌ بِعَدَدِهِمْ، وَ لَمْ نَجِدْ نَصّاً صَرِيحاً فِي الِاشْتِرَاطِ بَلْ مَا يُنَافِيهِ كَثِيرٌ جِدّاً، وَ إِطْلَاقُ الْإِمَامِ فِي مَقَامِ الِاقْتِدَاءِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ إِلَّا إِمَامُ الْجَمَاعَةِ وَ كَذَا الْإِمَامُ الْعَادِلُ لَوْ وُجِدَ تَصْرِيحٌ بِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ.

6- يشترط فيها الجماعة

لما تقدّم و يأتي.

7- يشترط فيها الخطبتان

لما تقدّم و يأتي.

8- عدم الخوف

لما مرّ [5].

20 [6] 9- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا [7] عَلَى فَرْسَخَيْنِ [8] وَ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ [9] هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ [وَ] [10] لَا يَكُونَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ.


[1] الوسائل 5: 13/ 3

[2] الوسائل 5: 13/ 5

[3] رض: لأقلّ

[4] رض: لأقلّ

[5] الأصل: مرّ و يأتي

[6] الوسائل 5: 17/ 2

[7] ليس في رض

[8] رض و ش: على رأس فرسخين

[9] الأصل يجتمع

[10] أثبتناه من ش و م و ج

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست