الْخُطْبَتَيْنِ.
10 [1] وَ رُوِيَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ.
11 [2] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ، وَ لَا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْبُعْدِ بِأَكْثَرَ [مِنْ] [3] فَرْسَخَيْنِ مَعَ اخْتِلَافِ الشَّرَائِطِ عِنْدَهُمْ.
[تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين]
12 [4] 4- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ.
13 [5] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) إِنَّمَا وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
14 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
5- يشترط وجود إمام عدل [7] يحسن الخطبتين،
و يتمكّن منهما لعدم الخوف و إن لم يكن إماما و لا نائبه.
15 [8] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَاةَ، أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ، فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.
16 [9] وَ حَثَّ الصَّادِقُ (عليه السلام) زُرَارَةَ عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ، فَقَالَ: نَغْدُو عَلَيْكَ، قَالَ: لَا، إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ.
17 [10] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ قَالَ:
[1] الوسائل 5: 10/ 3
[2] الوسائل 5: 10/ 4
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] الوسائل 5: 11/ 2
[5] الوسائل 5: 11/ 4
[6] الوسائل 5: 12/ 6
[7] رض: عادل
[8] الوسائل 5: 13/ 4
[9] الوسائل 5: 12/ 1
[10] الوسائل 5: 12/ 2