responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 235

الْخُطْبَتَيْنِ.

10 [1] وَ رُوِيَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ.

11 [2] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ، وَ لَا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْبُعْدِ بِأَكْثَرَ [مِنْ] [3] فَرْسَخَيْنِ مَعَ اخْتِلَافِ الشَّرَائِطِ عِنْدَهُمْ.

[تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين]

12 [4] 4- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ.

13 [5] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) إِنَّمَا وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

14 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

5- يشترط وجود إمام عدل [7] يحسن الخطبتين،

و يتمكّن منهما لعدم الخوف و إن لم يكن إماما و لا نائبه.

15 [8] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَاةَ، أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ، فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.

16 [9] وَ حَثَّ الصَّادِقُ (عليه السلام) زُرَارَةَ عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ، فَقَالَ: نَغْدُو عَلَيْكَ، قَالَ: لَا، إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ.

17 [10] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ قَالَ:


[1] الوسائل 5: 10/ 3

[2] الوسائل 5: 10/ 4

[3] أثبتناه من باقي النّسخ

[4] الوسائل 5: 11/ 2

[5] الوسائل 5: 11/ 4

[6] الوسائل 5: 12/ 6

[7] رض: عادل

[8] الوسائل 5: 13/ 4

[9] الوسائل 5: 12/ 1

[10] الوسائل 5: 12/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست