3 [1] وَ رُوِيَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.
4 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَهُوَ كَهْلٌ، وَ إِذَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَهُوَ شَيْخٌ.
الثّاني: في شروطها
و مسائلها اثنتا عشرة
1- يشترط انتفاء أسباب السّقوط
لما مرّ.
2- يشترط اجتماع سبعة،
و تستحبّ إذا اجتمع خمسة.
5 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ.
6 [4] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ، فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.] [5]
7 [6] [وَ قَالَ (عليه السلام): تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ] [7] وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ.
3- لا يشترط المصر،
بل تجب على أهل القرى أيضا.
8 [8] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً؟
قَالَ: نَعَمْ، وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ.
9 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِنْ [10] كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ، وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ
[1] الوسائل 5: 4/ 11
[2] الوسائل 5: 7/ 30
[3] الوسائل 5: 7/ 1
[4] الوسائل 5: 8/ 4
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[6] الوسائل 5: 9/ 9
[7] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[8] الوسائل 5: 10/ 1
[9] الوسائل 5: 10/ 2
[10] الأصل و ش: فإذا