responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 234

3 [1] وَ رُوِيَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

4 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَهُوَ كَهْلٌ، وَ إِذَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَهُوَ شَيْخٌ.

الثّاني: في شروطها

و مسائلها اثنتا عشرة

1- يشترط انتفاء أسباب السّقوط

لما مرّ.

2- يشترط اجتماع سبعة،

و تستحبّ إذا اجتمع خمسة.

5 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ.

6 [4] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ، فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.] [5]

7 [6] [وَ قَالَ (عليه السلام): تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ] [7] وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ.

3- لا يشترط المصر،

بل تجب على أهل القرى أيضا.

8 [8] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً؟

قَالَ: نَعَمْ، وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ.

9 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِنْ [10] كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ، وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ


[1] الوسائل 5: 4/ 11

[2] الوسائل 5: 7/ 30

[3] الوسائل 5: 7/ 1

[4] الوسائل 5: 8/ 4

[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[6] الوسائل 5: 9/ 9

[7] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[8] الوسائل 5: 10/ 1

[9] الوسائل 5: 10/ 2

[10] الأصل و ش: فإذا

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست