responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 23

12- الصّوم المندوب و صوم الكفّارة و نحوهما إذا وقع في شهر رمضان ممّن لا يعلم أنّه شهر رمضان أجزأ عنه لا عمّا [1] نوى و نحوه الصّوم المنويّ في أثناء النّهار، و في بعض هذا الصّور تأمّل و يتوجّه عليه مناقشة، و الأمر [2] سهل.

الثّالث: الإقبال بالقلب في الصّلاة و الخشوع.

68 [3] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِنَّ الْعَبْدَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ [4] إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَقِيلَ: هَلَكْنَا، قَالَ: كَلَّا إِنَّ اللَّهَ مُتَمِّمُ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالنَّوَافِلِ.

69 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام): إِنَّمَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَإِنْ أَوْهَمَهَا كُلَّهَا أَوْ غَفَلَ عَنْ آدَابِهَا، لُفَّتْ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهَ صَاحِبِهَا.

70 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهِمَا، انْصَرَفَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ.

71 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا صَلَّيْتَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

72 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ مُتَكَاسِلًا وَ لَا نَاعِساً وَ لَا يُفَكِّرَنَّ [9] فِي نَفْسِهِ فَإِنَّهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ إِنَّمَا لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ.

73 [10] وَ رُوِيَ: رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ فِي تَفَكُّرٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالتَّفَكُّرِ فِي مَعَانِي الْقِرَاءَةِ وَ الْأَذْكَارِ.


[1] الأصل: لأنّهما

[2] الأصل: و الآخر

[3] الوسائل 4: 688/ 6

[4] ش و رض: صلاته

[5] الوسائل 4: 687/ 1

[6] الوسائل 4: 687/ 2

[7] الوسائل 4: 687/ 3

[8] الوسائل 4: 687/ 4

[9] الأصل: يتكوّن

[10] الوسائل 4: 687/ 5

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست