97 [1] وَ سُئِلَ [الْبَاقِرُ] [2] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ الدَّابَّةُ وَ هُوَ يُصَلِّي، قَالَ: يُلْقِيهَا عَنْهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَدْفِنُهَا فِي الْحَصَى.
98 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ دَابَّةً وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَدْفِنْهَا وَ يُثْقِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَيِّرُهَا فِي ثَوْبِهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ.
99 [4] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَقْتُلَ الْقَمْلَةَ وَ النَّمْلَةَ وَ الْفَأْرَةَ أَوِ الْحَلَمَةَ [5] أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَمَّا الْقَمْلَةُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ وَ لَكِنْ يَرْمِي بِهَا خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ يَدْفِنُهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ.
العاشر: في قطع الصّلاة لضرورة
100 [6] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ يُصَلِّي وَ يَرَى الصَّبِيَّ يَحْبُو إِلَى النَّارِ، أَوِ الشَّاةَ تَدْخُلُ الْبَيْتَ لِتُفْسِدَ الشَّيْءَ: فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيُحْرِزْ مَا يَتَخَوَّفُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.
101 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ [8] فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ قَدْ أَبَقَ، أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ، أَوْ حَيَّةٌ تَتَخَوَّفُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ اتْبَعْ غُلَامَكَ أَوْ غَرِيمَكَ وَ اقْتُلِ الْحَيَّةَ.
102 [9] وَ رُوِيَ فِيمَنْ يَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعاً يَخَافُ هَلَاكَهُ، أَوْ تَغْلِبُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ، أَوْ تَفَلَّتَ دَابَّتُهُ: أَنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ يُحْرِزُ مَتَاعَهُ وَ يَتَحَرَّزُ وَ يَعُودُ إِلَى صَلَاتِهِ.
[1] الوسائل 4: 1270/ 2
[2] أثبتناه من باقي النّسخ
[3] الوسائل 4: 1270/ 3
[4] الوسائل 4: 1271/ 8
[5] م: الحيّة، و الحلمة بالتّحريك: القراد الكبير (النّهاية: حلم)
[6] الوسائل 4: 1272/ 3
[7] الوسائل 4: 1271/ 1
[8] ج و م: فريضة
[9] الوسائل 4: 1272/ 2