الحادي عشر: في الشّرب في الوتر لمن يريد الصّوم و هو عطشان
103 [1] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أَكُونُ فِي الْوَتْرِ وَ أَكُونُ قَدْ نَوَيْتُ الصَّوْمَ فَأَكُونُ فِي الدُّعَاءِ وَ أَخَافُ الْفَجْرَ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ عَلَى نَفْسِيَ الدُّعَاءَ وَ أَشْرَبُ الْمَاءَ وَ تَكُونُ الْقُلَّةُ [2] أَمَامِي، قَالَ: فَاخْطُ [3] إِلَيْهَا الْخُطْوَةَ وَ الْخُطْوَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ اشْرَبْ وَ ارْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ، وَ لَا تَقْطَعْ [4] عَلَى نَفْسِكَ الدُّعَاءَ.
الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
104 [5] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَحْمِلَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّهَا وَ هِيَ تُصَلِّي وَ تُرْضِعَهُ وَ هِيَ تَتَشَهَّدُ.
105 [6] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ وَلَدُهَا إِلَى جَنْبِهَا يَبْكِي، هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتُقْعِدَهُ فِي حَجْرِهَا وَ تُسْكِتَهُ وَ تُرْضِعَهُ؟ قَالَ:
لَا بَأْسَ.
106 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاتِهَا قَائِمَةً يَبْكِي ابْنُهَا إِلَى جَنْبِهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتَحْمِلَهُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ؟ قَالَ: لَا تَحْمِلْهُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ.
107 [8] 2- سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكُ بَعْضُ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَا يُدْمِيهِ فَلْيَنْزِعْهُ، وَ إِنْ كَانَ يُدْمِيهِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثُّؤْلُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثُّؤْلُولَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ، أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ،
[1] الوسائل 4: 1273/ 2
[2] القلّة: الكوز الصّغير (اللّسان: قلّل)
[3] الأصل: فلفظ، و ما أثبتناه من باقي النّسخ و هو الصّحيح
[4] الأصل: انقطع، و ما أثبتناه من باقي النّسخ و هو الصّحيح
[5] الوسائل 4: 1274/ 1
[6] الوسائل 4: 1274/ 2
[7] الوسائل 4: 1274/ 3
[8] الوسائل 4: 1277/ 1