وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ [1].
89 [2] وَ عَنْهُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فَسَمَّتَهُ، فَقَالَ: فَسَدَتْ صَلَاةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ.
التّاسع: في قتل المصلّي الدّوابّ و طرح القمّلة و دفنها
90 [3] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): رَجُلٌ يَرَى الْعَقْرَبَ وَ الْأَفْعَى وَ الْحَيَّةَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَ يَقْتُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَعَلَ.
91 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَرَى الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَبَ يَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَيَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
92 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ هُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، قَالَ: يَقْتُلُهَا [6].
93 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ فَيَرَى حَيَّةً بِحِيَالِهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيَخْطُ وَ لْيَقْتُلْهَا وَ إِلَّا فَلَا.
94 [8] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَ فُسِّرَا بِالْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ.
95 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الذُّبَابَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ؟ قَالَ: لَا.
96 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَ أَنْتَ تُصَلِّي [11] فَادْفِنْهَا فِي الْحَصَى.
[1] اليمّ: البحر (النّهاية: يمم)
[2] الوسائل 4: 1268/ 5
[3] الوسائل 4: 1269/ 1
[4] الوسائل 4: 1269/ 2
[5] الوسائل 4: 1269/ 3
[6] سقط هذا الحديث من رض
[7] الوسائل 4: 1269/ 4
[8] الوسائل 4: 1270/ 5
[9] الوسائل 4: 1270/ 1
[10] الوسائل 4: 1271/ 5
[11] باقي النّسخ: في الصّلاة