responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 228

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ [1].

89 [2] وَ عَنْهُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فَسَمَّتَهُ، فَقَالَ: فَسَدَتْ صَلَاةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ.

التّاسع: في قتل المصلّي الدّوابّ و طرح القمّلة و دفنها

90 [3] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): رَجُلٌ يَرَى الْعَقْرَبَ وَ الْأَفْعَى وَ الْحَيَّةَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَ يَقْتُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَعَلَ.

91 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَرَى الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَبَ يَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَيَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

92 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ هُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، قَالَ: يَقْتُلُهَا [6].

93 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ فَيَرَى حَيَّةً بِحِيَالِهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيَخْطُ وَ لْيَقْتُلْهَا وَ إِلَّا فَلَا.

94 [8] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَ فُسِّرَا بِالْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ.

95 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الذُّبَابَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ؟ قَالَ: لَا.

96 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَ أَنْتَ تُصَلِّي [11] فَادْفِنْهَا فِي الْحَصَى.


[1] اليمّ: البحر (النّهاية: يمم)

[2] الوسائل 4: 1268/ 5

[3] الوسائل 4: 1269/ 1

[4] الوسائل 4: 1269/ 2

[5] الوسائل 4: 1269/ 3

[6] سقط هذا الحديث من رض

[7] الوسائل 4: 1269/ 4

[8] الوسائل 4: 1270/ 5

[9] الوسائل 4: 1270/ 1

[10] الوسائل 4: 1271/ 5

[11] باقي النّسخ: في الصّلاة

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست