32 [1] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَأَصَابَ يَدَهُ دَمٌ: أَنَّهُ يَفْرِكُهُ بِيَدِهِ [2] وَ يُصَلِّي.
33 [3] وَ رُوِيَ: إِنْ يَابِساً فَلْيَرْمِ بِهِ وَ لَا بَأْسَ.
34 [4] وَ رُوِيَ فِي الْقَلْسِ وَ هِيَ الْجَشَاءِ يَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ: لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ، وَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَ لَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ.
35 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَ لَا الدَّمُ وَ لَا الْقَيْءُ وَ لَا الْأَزُّ.
36 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرُّعَافَ وَ الْأَزَّ فِي الْبَطْنِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ اسْتِلْزَامِ [7] الْمُنَافِي وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
[من يريد الحاجة و هو في الصّلاة]
37 [8] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: يُومِي بِرَأْسِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبِّحُ، وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ [الْحَاجَةَ] [9] وَ هِيَ تُصَلِّي تُصَفِّقُ بِيَدِهَا.
38 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يُومِي الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ نَعَمْ: قَدْ أَوْمَأَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْأَنْصَارِ بِمِحْجَنٍ كَانَ مَعَهُ.
39 [11] وَ رُوِيَ: جَوَازُ التَّنَحْنُحِ فِي الصَّلَاةِ وَ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَ التَّسْبِيحِ وَ الْإِيمَاءِ وَ ضَرْبِ الْفَخِذِ وَ الْحَائِطِ وَ إِيقَاظِ النَّائِمِ.
[1] الوسائل 4: 1244/ 2
[2] ليس في م
[3] الوسائل 4: 1244/ 5
[4] الوسائل 4: 1245/ 7
[5] الوسائل 4: 1248/ 19
[6] الوسائل 4: 1246/ 14
[7] رض: استلزم
[8] الوسائل 4: 1256/ 2
[9] أثبتناه من باقي النّسخ
[10] الوسائل 4: 1256/ 3
[11] الوسائل 4: 1256/ 4 و 5