responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 220

32 [1] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَأَصَابَ يَدَهُ دَمٌ: أَنَّهُ يَفْرِكُهُ بِيَدِهِ [2] وَ يُصَلِّي.

33 [3] وَ رُوِيَ: إِنْ يَابِساً فَلْيَرْمِ بِهِ وَ لَا بَأْسَ.

34 [4] وَ رُوِيَ فِي الْقَلْسِ وَ هِيَ الْجَشَاءِ يَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ: لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ، وَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَ لَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ.

35 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَ لَا الدَّمُ وَ لَا الْقَيْءُ وَ لَا الْأَزُّ.

36 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرُّعَافَ وَ الْأَزَّ فِي الْبَطْنِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ اسْتِلْزَامِ [7] الْمُنَافِي وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

[من يريد الحاجة و هو في الصّلاة]

37 [8] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: يُومِي بِرَأْسِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبِّحُ، وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ [الْحَاجَةَ] [9] وَ هِيَ تُصَلِّي تُصَفِّقُ بِيَدِهَا.

38 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يُومِي الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ نَعَمْ: قَدْ أَوْمَأَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْأَنْصَارِ بِمِحْجَنٍ كَانَ مَعَهُ.

39 [11] وَ رُوِيَ: جَوَازُ التَّنَحْنُحِ فِي الصَّلَاةِ وَ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَ التَّسْبِيحِ وَ الْإِيمَاءِ وَ ضَرْبِ الْفَخِذِ وَ الْحَائِطِ وَ إِيقَاظِ النَّائِمِ.


[1] الوسائل 4: 1244/ 2

[2] ليس في م

[3] الوسائل 4: 1244/ 5

[4] الوسائل 4: 1245/ 7

[5] الوسائل 4: 1248/ 19

[6] الوسائل 4: 1246/ 14

[7] رض: استلزم

[8] الوسائل 4: 1256/ 2

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

[10] الوسائل 4: 1256/ 3

[11] الوسائل 4: 1256/ 4 و 5

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست