responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 221

[في جواز الرمي بحصاة]

40 [1] 3- كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَرَمَاهُ الصَّادِقُ (عليه السلام) بِحَصَاةٍ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ.

41 [2] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَرْمِي الْكَلْبَ وَ غَيْرَهُ بِالْحَجَرِ (مَا عَلَيْهِ) [3]، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ.

4- الدّعاء للدين و الدّنيا

لما مرّ.

42 [4] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ يُنَاجِي رَبَّهُ، قَالَ: نَعَمْ.

43 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ بِهِ وَ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ.

44 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلَّمَا كَلَّمْتَ اللَّهَ بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَلَا بَأْسَ.

5- ردّ السّلام و كيفيّته.

45 [7] دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى الْبَاقِرِ (عليه السلام) وَ هُوَ يُصَلِّي فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَالَ:

السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَالَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ فَسَكَتَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ: أَ يَرُدُّ السَّلَامَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ مِثْلَ مَا قِيلَ لَهُ.

46 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): سَلَّمَ عَمَّارٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَرَدَّ عَلَيْهِ:

إِنَّ السَّلَامَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

47 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ [10] فِي رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ: يَرُدُّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ،


[1] الوسائل 4: 1258/ 1

[2] الوسائل 4: 1258/ 2

[3] ليس في م

[4] الوسائل 4: 1262/ 1

[5] الوسائل 4: 1262/ 2

[6] الوسائل 4: 1262/ 3

[7] الوسائل 4: 1265/ 1

[8] الوسائل 4: 1266/ 6

[9] الوسائل 4: 1265/ 2

[10] ليس في م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست