5- الضّحك فيها مع القهقهة
دون مجرّد التّبسّم.
19 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ.
20 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَ أَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
6- الفعل الكثير فيها كما قيل
و فيه نظر و الاحتياط أولى.
21 [3] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى عَمَلٌ وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ.
7- التّكفير
لما مرّ.
22 [4] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ- وَ حَكَى- الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَقَالَ: ذَاكَ التَّكْفِيرُ لَا تَفْعَلْ.
23 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ: وَ لَا تُكَفِّرْ فَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ.
24 [6] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ امْرَأَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، قَالَ الرَّاوِي: يَعْنِي إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ.
أقول: يأتي ما يدلّ على الجواز، فلعلّ هذا مخصوص بالأجنبيّة.
9- الكلام فيها عمدا
لا نسيانا و لا مع ظنّ الفراغ لما يأتي.
25 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
26 [8] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الرُّعَافُ، إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ لِوَجْهِهِ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ.
[1] الوسائل 4: 1252/ 1
[2] الوسائل 4: 1253/ 2
[3] الوسائل 4: 1264/ 4
[4] الوسائل 4: 1264/ 1
[5] الوسائل 4: 1264/ 2
[6] الوسائل 4: 1273/ 3
[7] الوسائل 4: 1249/ 6
[8] الوسائل 4: 1245/ 6