responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 218

5- الضّحك فيها مع القهقهة

دون مجرّد التّبسّم.

19 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ.

20 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَ أَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ.

6- الفعل الكثير فيها كما قيل

و فيه نظر و الاحتياط أولى.

21 [3] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى عَمَلٌ وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ.

7- التّكفير

لما مرّ.

22 [4] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ- وَ حَكَى- الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَقَالَ: ذَاكَ التَّكْفِيرُ لَا تَفْعَلْ.

23 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ: وَ لَا تُكَفِّرْ فَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ.

24 [6] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ امْرَأَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، قَالَ الرَّاوِي: يَعْنِي إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ.

أقول: يأتي ما يدلّ على الجواز، فلعلّ هذا مخصوص بالأجنبيّة.

9- الكلام فيها عمدا

لا نسيانا و لا مع ظنّ الفراغ لما يأتي.

25 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.

26 [8] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الرُّعَافُ، إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ لِوَجْهِهِ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ.


[1] الوسائل 4: 1252/ 1

[2] الوسائل 4: 1253/ 2

[3] الوسائل 4: 1264/ 4

[4] الوسائل 4: 1264/ 1

[5] الوسائل 4: 1264/ 2

[6] الوسائل 4: 1273/ 3

[7] الوسائل 4: 1249/ 6

[8] الوسائل 4: 1245/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست