responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 217

11 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ [2] (عليه السلام): الِالْتِفَاتُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ بِكُلِّهِ.

12 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدْ إِذَا كَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً، وَ إِنْ كُنْتَ [4] قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ.

13 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.

14 [6] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ [7]، وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً، لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ.

4- البكاء فيها لذكر ميّت لا لذكر جنّة أو نار [و نحوهما] [8].

15 [9] [سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: أَمَا إِنْ بَكَى لِذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ] [10] فَذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّلَاةِ، وَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ مَيِّتاً لَهُ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ.

16 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيِّتِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَ الْبُكَاءُ لِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فِي الصَّلَاةِ.

17 [12] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يَتَبَاكَى الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: بَخْ بَخْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ.

18 [13] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَكْرَارِ آيَةِ التَّخْوِيفِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ الْبُكَاءِ فِيهَا.


[1] الوسائل 4: 1248/ 3

[2] ليس في ش

[3] الوسائل 4: 1248/ 2

[4] الأصل: كانت

[5] الوسائل 4: 1249/ 6

[6] الوسائل 4: 1249/ 8

[7] ليس في ج و م

[8] أثبتناه من باقي النّسخ

[9] الوسائل 4: 1251/ 4

[10] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[11] الوسائل 4: 1250/ 2

[12] الوسائل 4: 1251/ 5

[13] الوسائل 4: 813/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست