11 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ [2] (عليه السلام): الِالْتِفَاتُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ بِكُلِّهِ.
12 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدْ إِذَا كَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً، وَ إِنْ كُنْتَ [4] قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ.
13 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
14 [6] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ [7]، وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً، لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ.
4- البكاء فيها لذكر ميّت لا لذكر جنّة أو نار [و نحوهما] [8].
15 [9] [سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: أَمَا إِنْ بَكَى لِذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ] [10] فَذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّلَاةِ، وَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ مَيِّتاً لَهُ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ.
16 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيِّتِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَ الْبُكَاءُ لِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فِي الصَّلَاةِ.
17 [12] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يَتَبَاكَى الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: بَخْ بَخْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ.
18 [13] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَكْرَارِ آيَةِ التَّخْوِيفِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ الْبُكَاءِ فِيهَا.
[1] الوسائل 4: 1248/ 3
[2] ليس في ش
[3] الوسائل 4: 1248/ 2
[4] الأصل: كانت
[5] الوسائل 4: 1249/ 6
[6] الوسائل 4: 1249/ 8
[7] ليس في ج و م
[8] أثبتناه من باقي النّسخ
[9] الوسائل 4: 1251/ 4
[10] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[11] الوسائل 4: 1250/ 2
[12] الوسائل 4: 1251/ 5
[13] الوسائل 4: 813/ 3