responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 216

4 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَقْطَعُ شَيْءٌ لَا كَلْبٌ وَ لَا حِمَارٌ وَ لَا امْرَأَةٌ، وَ لَكِنِ اسْتَتِرُوا [2] بِشَيْءٍ.

5 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَ لَكِنْ ادْرَؤُا مَا اسْتَطَعْتُمْ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.

الثّاني: في قواطع الصّلاة و هي اثنا عشر

1- الحدث في أثنائها

و قد مرّ هنا و في النّواقض.

6 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ يُرَخَّصُ فِي النَّوْمِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ.

7 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ حِينَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَمْ يَتَشَهَّدْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ.

8 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَعْلَمُ أَنَّ رِيحاً قَدْ خَرَجَتْ فَلَا يَجِدُ رِيحَهَا وَ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا، قَالَ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ، وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى.

9 [7] وَ رُوِيَ فِيمَنْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً: أَنَّهُ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.

2- إيقاعها قبل الوقت

لما مرّ.

3- استدبار القبلة لا الالتفات اليسير

و قد مرّ.

10 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الِالْتِفَاتُ الْفَاحِشُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَنْ يَبْدَأَ الصَّلَاةَ بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ التَّكْبِيرِ.


[1] الوسائل 4: 1250/ 1

[2] م: استروا

[3] الوسائل 4: 436/ 12

[4] الوسائل 4: 1240/ 1

[5] الوسائل 4: 1241/ 6

[6] الوسائل 4: 1241/ 7

[7] الوسائل 4: 1242/ 10

[8] الوسائل 4: 1249/ 7

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست