4 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَقْطَعُ شَيْءٌ لَا كَلْبٌ وَ لَا حِمَارٌ وَ لَا امْرَأَةٌ، وَ لَكِنِ اسْتَتِرُوا [2] بِشَيْءٍ.
5 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَ لَكِنْ ادْرَؤُا مَا اسْتَطَعْتُمْ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.
الثّاني: في قواطع الصّلاة و هي اثنا عشر
1- الحدث في أثنائها
و قد مرّ هنا و في النّواقض.
6 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ يُرَخَّصُ فِي النَّوْمِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ.
7 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ حِينَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَمْ يَتَشَهَّدْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ.
8 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَعْلَمُ أَنَّ رِيحاً قَدْ خَرَجَتْ فَلَا يَجِدُ رِيحَهَا وَ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا، قَالَ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ، وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى.
9 [7] وَ رُوِيَ فِيمَنْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً: أَنَّهُ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
2- إيقاعها قبل الوقت
لما مرّ.
3- استدبار القبلة لا الالتفات اليسير
و قد مرّ.
10 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الِالْتِفَاتُ الْفَاحِشُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَنْ يَبْدَأَ الصَّلَاةَ بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ التَّكْبِيرِ.
[1] الوسائل 4: 1250/ 1
[2] م: استروا
[3] الوسائل 4: 436/ 12
[4] الوسائل 4: 1240/ 1
[5] الوسائل 4: 1241/ 6
[6] الوسائل 4: 1241/ 7
[7] الوسائل 4: 1242/ 10
[8] الوسائل 4: 1249/ 7