الباب الرّابع [1] في قواطع الصّلاة و ما يجوز فيها،
و فصوله اثنا عشر
الأوّل: في أنّه لا يقطع الصّلاة شيء غير القواطع المنصوصة
1 [2] قَالَ الصَّادِقُ وَ الْبَاقِرُ (عليهما السلام): لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: الْخَلَاءُ، وَ الْبَوْلُ، وَ الرِّيحُ، وَ الصَّوْتُ.
2 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ، وَ الْوَقْتِ، وَ الْقِبْلَةِ، وَ الرُّكُوعِ، وَ السُّجُودِ.
3 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ؟
فَقَالَ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَيْءٌ وَ لَكِنْ ادْرَؤُا مَا اسْتَطَعْتُمْ.
[1] الباب الرّابع و فيه 122 حديثا
[2] الوسائل 4: 1240/ 2
[3] الوسائل 4: 1241/ 4
[4] الوسائل 3: 435/ 9