65 [1] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ حَتَّى رَكَعْتُ وَ أَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً، قَالَ: هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا إِذَا كُنْتُ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ثُمَّ دَخَلَكَ الشَّكُّ فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ فَنَوَيْتَهَا فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ، وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ، مَضَيْتَ فِي الْفَرِيضَةِ.
66 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا، فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ، أَوْ كَانَ فِي النَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ، قَالَ: هِيَ عَلَى مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ.
67 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ، فَقَالَ: هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا وَ لَهَا، وَ قَالَ: إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي الْفَرِيضَةَ فَدَخَلَكَ الشَّكُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى الَّذِي قُمْتَ لَهُ، وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِيهَا وَ أَنْتَ تَنْوِي نَافِلَةً (فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ) [4] وَ إِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي ابْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ.
فائدة: أحكام النّيّة
كثيرة تستفاد ممّا مضى و يأتي و لنذكر منها اثنى عشر 1- وجوبها للصّلاة و سائر العبادات.
2- كونها شرطا لها أو جزءا [5] منها.
3- وجوب تعيين المنويّ و لو إجمالا و إلّا لم تكن نيّة له.
4- وجوب قصد القربة.
5- تحريم قصد الرّياء و بطلانها به.
6- وجوب مقارنة التّحريمة و إلّا وقعت الصّلاة كلّها أو بعضها بغير نيّة إن أخّرها أو قدّمها و ذهل عنها في أوّلها و إلّا فقد قارن.
[1] الوسائل 4: 711/ 1
[2] الوسائل 4: 712/ 2
[3] الوسائل 4: 712/ 3
[4] ليس في م
[5] رض و م: جزاء