responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 21

65 [1] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ حَتَّى رَكَعْتُ وَ أَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً، قَالَ: هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا إِذَا كُنْتُ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ثُمَّ دَخَلَكَ الشَّكُّ فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ فَنَوَيْتَهَا فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ، وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ، مَضَيْتَ فِي الْفَرِيضَةِ.

66 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا، فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ، أَوْ كَانَ فِي النَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ، قَالَ: هِيَ عَلَى مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ.

67 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ، فَقَالَ: هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا وَ لَهَا، وَ قَالَ: إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي الْفَرِيضَةَ فَدَخَلَكَ الشَّكُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى الَّذِي قُمْتَ لَهُ، وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِيهَا وَ أَنْتَ تَنْوِي نَافِلَةً (فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ) [4] وَ إِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي ابْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ.

فائدة: أحكام النّيّة

كثيرة تستفاد ممّا مضى و يأتي و لنذكر منها اثنى عشر 1- وجوبها للصّلاة و سائر العبادات.

2- كونها شرطا لها أو جزءا [5] منها.

3- وجوب تعيين المنويّ و لو إجمالا و إلّا لم تكن نيّة له.

4- وجوب قصد القربة.

5- تحريم قصد الرّياء و بطلانها به.

6- وجوب مقارنة التّحريمة و إلّا وقعت الصّلاة كلّها أو بعضها بغير نيّة إن أخّرها أو قدّمها و ذهل عنها في أوّلها و إلّا فقد قارن.


[1] الوسائل 4: 711/ 1

[2] الوسائل 4: 712/ 2

[3] الوسائل 4: 712/ 3

[4] ليس في م

[5] رض و م: جزاء

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست