responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 20

57 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ إِيمَاءً.

58 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ، وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.

59 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: تَسْتَقْبِلُ [الْقِبْلَةَ] [4] بِوَجْهِكَ ثُمَّ تُصَلِّي كَيْفَ دَارَتْ، تُصَلِّي قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِساً.

60 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ: تَحَرَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِكَ.

61 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ فَلْيَدُرْ مَعَ الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ.

62 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ [8] فَافْعَلُوا، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةِ.

الثّاني: النّية

و أحكامها كثيرة، تقدّمت في مقدّمات الكتاب، و تقدّم في المواقيت حكم العدول بالنّيّة، و يأتي أيضا.

63 [9] وَ قَالَ الْبَاقِرُ [10] (عليه السلام): لَا قِرَانَ بَيْنَ صَوْمَيْنِ، وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ، وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.

64 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَيُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَحْتَسِبُ بِالرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةٍ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مُتَعَمِّداً.


[1] الوسائل 4: 706/ 6

[2] الوسائل 4: 706/ 7

[3] الوسائل 4: 706/ 8

[4] أثبتناه من باقي النّسخ

[5] الوسائل 4: 706/ 9

[6] الوسائل 4: 707/ 10

[7] الوسائل 4: 707/ 12

[8] الجدد: الأرض الصّلبة الّتي يسهل المشي فيها (المجمع: جدد)

[9] الوسائل 4: 713/ 2

[10] ليس في م

[11] الوسائل 4: 712/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست