57 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ إِيمَاءً.
58 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ، وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.
59 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: تَسْتَقْبِلُ [الْقِبْلَةَ] [4] بِوَجْهِكَ ثُمَّ تُصَلِّي كَيْفَ دَارَتْ، تُصَلِّي قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِساً.
60 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ: تَحَرَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِكَ.
61 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ فَلْيَدُرْ مَعَ الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ.
62 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ [8] فَافْعَلُوا، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةِ.
الثّاني: النّية
و أحكامها كثيرة، تقدّمت في مقدّمات الكتاب، و تقدّم في المواقيت حكم العدول بالنّيّة، و يأتي أيضا.
63 [9] وَ قَالَ الْبَاقِرُ [10] (عليه السلام): لَا قِرَانَ بَيْنَ صَوْمَيْنِ، وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ، وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
64 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَيُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَحْتَسِبُ بِالرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةٍ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مُتَعَمِّداً.
[1] الوسائل 4: 706/ 6
[2] الوسائل 4: 706/ 7
[3] الوسائل 4: 706/ 8
[4] أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الوسائل 4: 706/ 9
[6] الوسائل 4: 707/ 10
[7] الوسائل 4: 707/ 12
[8] الجدد: الأرض الصّلبة الّتي يسهل المشي فيها (المجمع: جدد)
[9] الوسائل 4: 713/ 2
[10] ليس في م
[11] الوسائل 4: 712/ 1