لَهُ [1] أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، نَادَاهُ اللَّهُ سَلْنِي مَا شِئْتَ.
156 [2] وَ رُوِيَ الْأَمْرُ بِسَجْدَةِ الشُّكْرِ [مُخَيَّراً] [3] بَعْدَ جُمْلَةٍ [4] مِنْ النَّوَافِلِ، وَ عِنْدَ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ التَّوْفِيقُ لِلنَّافِلَةِ نِعْمَةٌ.
3- وجوب سجدة الشّكر تخييرا بعد الصّلاة و بعد كلّ نعمة.
157 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): سَجْدَةُ الشُّكْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تُتِمُّ بِهَا صَلَاتَكَ، وَ تُرْضِي بِهَا رَبَّكَ، وَ تُعْجِبُ الْمَلَائِكَةَ مِنْكَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى الْوُجُوبِ التَّخْيِيرِيِّ لِوُجُوبِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ عَقْلًا وَ نَقْلًا بِالْقَلْبِ أَوْ اللِّسَانِ أَوْ الْأَرْكَانِ وَ السُّجُودُ نَوْعٌ مِنَ الشُّكْرِ وَ يَأْتِي فِي جِهَادِ النَّفْسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
4- استحباب إطالة سجدة الشّكر
و قد مرّ.
158 [6] وَ كَانَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَسْجُدُ بَعْدَ مَا يُصَلِّي فَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَتَعَالَى النَّهَارُ.
159 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ صَلَّى [8] سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانِياً [9] ثُمَّ سَجَدَ [10] سَجْدَةً أَطَالَ فِيهَا حَتَّى بَلَّ عَرَقُهُ الْحَصَى، وَ أَلْصَقَ خَدَّيْهِ بِأَرْضِ الْمَسْجِدِ.
160 [11] وَ كَانَتْ لَهُ (عليه السلام) بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً كُلَّ يَوْمٍ سَجْدَةٌ بَعْدَ ابْيِضَاضِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ.
[1] ليس في رض
[2] الوسائل 4: 1071/ 5
[3] أثبتناه من رض
[4] رض: بعد الصّلاة جملة
[5] الوسائل 4: 1071/ 5
[6] الوسائل 4: 1073/ 1
[7] الوسائل 4: 1073/ 3
[8] الأصل: يصلّي
[9] م: ثمانية، و في ج: ثماني
[10] الأصل: يسجد
[11] الوسائل 4: 1073/ 4