responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 209

لَهُ [1] أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، نَادَاهُ اللَّهُ سَلْنِي مَا شِئْتَ.

156 [2] وَ رُوِيَ الْأَمْرُ بِسَجْدَةِ الشُّكْرِ [مُخَيَّراً] [3] بَعْدَ جُمْلَةٍ [4] مِنْ النَّوَافِلِ، وَ عِنْدَ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ التَّوْفِيقُ لِلنَّافِلَةِ نِعْمَةٌ.

3- وجوب سجدة الشّكر تخييرا بعد الصّلاة و بعد كلّ نعمة.

157 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): سَجْدَةُ الشُّكْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تُتِمُّ بِهَا صَلَاتَكَ، وَ تُرْضِي بِهَا رَبَّكَ، وَ تُعْجِبُ الْمَلَائِكَةَ مِنْكَ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى الْوُجُوبِ التَّخْيِيرِيِّ لِوُجُوبِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ عَقْلًا وَ نَقْلًا بِالْقَلْبِ أَوْ اللِّسَانِ أَوْ الْأَرْكَانِ وَ السُّجُودُ نَوْعٌ مِنَ الشُّكْرِ وَ يَأْتِي فِي جِهَادِ النَّفْسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

4- استحباب إطالة سجدة الشّكر

و قد مرّ.

158 [6] وَ كَانَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَسْجُدُ بَعْدَ مَا يُصَلِّي فَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَتَعَالَى النَّهَارُ.

159 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ صَلَّى [8] سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانِياً [9] ثُمَّ سَجَدَ [10] سَجْدَةً أَطَالَ فِيهَا حَتَّى بَلَّ عَرَقُهُ الْحَصَى، وَ أَلْصَقَ خَدَّيْهِ بِأَرْضِ الْمَسْجِدِ.

160 [11] وَ كَانَتْ لَهُ (عليه السلام) بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً كُلَّ يَوْمٍ سَجْدَةٌ بَعْدَ ابْيِضَاضِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ.


[1] ليس في رض

[2] الوسائل 4: 1071/ 5

[3] أثبتناه من رض

[4] رض: بعد الصّلاة جملة

[5] الوسائل 4: 1071/ 5

[6] الوسائل 4: 1073/ 1

[7] الوسائل 4: 1073/ 3

[8] الأصل: يصلّي

[9] م: ثمانية، و في ج: ثماني

[10] الأصل: يسجد

[11] الوسائل 4: 1073/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست