الحادي عشر: فيما يختصّ بالعشاء
151 [1] رُوِيَ: أَنَّهُ يُقَالُ بَعْدَ الْعِشَاءَيْنِ: اللَّهُمَّ بِيَدِكَ مَقَادِيرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، وَ بِيَدِكَ مَقَادِيرُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، وَ مَقَادِيرُ الْمَوْتِ وَ الْحَيَاةِ، وَ مَقَادِيرُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ، وَ مَقَادِيرُ النَّصْرِ وَ الْخِذْلَانِ، وَ مَقَادِيرُ الْغِنَى وَ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ فِي جَسَدِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي، اللَّهُمَّ ادْرَأْ عَنِّي فَسَقَةَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ، وَ اجْعَلْ مُنْقَلَبِي إِلَى خَيْرٍ دَائِمٍ وَ نَعِيمٍ لَا يَزُولُ.
الثّاني عشر: في سجدة الشّكر
و أحكامها اثنا عشر
1- استحبابها بعد الصّلاة.
152 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا يَسْجُدُ الْمُصَلِّي سَجْدَةً بَعْدَ الْفَرِيضَةِ لِيَشْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا عَلَى [مَا] [3] مَنَّ عَلَيْهِ مِنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ، وَ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِيهَا شُكْراً لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
153 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): السَّجْدَةُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ شُكْراً لِلَّهِ عَلَى مَا وَفَّقَ لَهُ [5] الْعَبْدَ مِنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ [6]، فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ تَقْصِيرٌ لَمْ يَتِمَّ بِالنَّوَافِلِ تَمَّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ.
154 [7] وَ رُوِيَ: مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ سَجْدَةِ الشُّكْرِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.
2- استحبابها بعد أربع ركعات في نصف اللّيل و غيرها من النّوافل.
155 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعَبْدُ إِذَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ فَصَلَّى
[1] الوسائل 4: 1054/ 2
[2] الوسائل 4: 1070/ 2
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] الوسائل 4: 1071/ 3
[5] ج و م: عليه
[6] م: فريضة
[7] الوسائل 4: 1072/ 6
[8] الوسائل 4: 1071/ 4