49 [1] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ تُكْتَبَ لَكَ صَلَاةُ الْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ، فَإِذَا كُنْتَ فِي آخِرِ السُّورَةِ فَقُمْ فَأَتِمَّهَا، وَ ارْكَعْ فَتِلْكَ تُحْسَبُ لَكَ بِصَلَاةِ الْقَائِمِ.
50 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [يُصَلِّي] [3] يَمُدُّ إِحْدَى رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
51 [4] وَ رُوِيَ: يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً وَ مَادّاً رِجْلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ.
52 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ، فَإِذَا رَكَعَ ثَنَى رِجْلَيْهِ.
53 [6] وَ رُوِيَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَحْمِلِ: صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ الرِّجْلَيْنِ وَ كَيْفَ أَمْكَنَكَ.
54 [7] وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) يُصَلِّي وَ إِلَى جَانِبِهِ رَجُلٌ كَبِيرٌ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ وَ مَعَهُ عَصًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا، فَانْحَطَّ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) وَ هُوَ قَائِمٌ فِي صَلَاتِهِ فَنَاوَلَ الرَّجُلَ الْعَصَا ثُمَّ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ.
الثّاني عشر: في الصّلاة في السّفينة و المحمل و على الدّابّة و سقوط القيام
و الاستقبال مع تعذّرهما، و قد تقدّم في المكان.
55 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: إِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً، وَ إِلَّا فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ يُصَلِّي.
56 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَتَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً، وَ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تُكْفَأُ فَصَلِّ قَاعِداً.
[1] الوسائل 4: 701/ 3
[2] الوسائل 4: 703/ 1
[3] أثبتناه من رض
[4] الوسائل 4: 690/ 9
[5] الوسائل 4: 703/ 4
[6] الوسائل 4: 703/ 5
[7] الوسائل 4: 704/ 1
[8] الوسائل 4: 705/ 1
[9] الوسائل 4: 705/ 2