responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 198

91 [1] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): النَّوْمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ عَلَى أَقْفِيَتِهِمْ مُسْتَلْقِينَ وَ أَعْيُنُهَا لَا تَنَامُ مُتَوَقِّعَةً لِوَحْيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ الْمُؤْمِنُ يَنَامُ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَ الْمُلُوكُ وَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ تَنَامُ عَلَى شَمَائِلِهِمْ لِيَسْتَمْرِؤُا مَا يَأْكُلُونَ، وَ إِبْلِيسُ مَعَ إِخْوَانِهِ وَ كُلُّ مَجْنُونٍ وَ ذُو عَاهَةٍ يَنَامُ عَلَى وَجْهِهِ مُنْبَطِحاً.

92 [2] وَ رُوِيَ: نَوْمُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْكُفَّارِ عَلَى أَيْسَارِهِمْ.

93 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَ يَنْتَبِهُ مِنْ رَقْدَتِهِ أَمْ لَا.

6- يستحبّ تعبير الرّؤيا بالخير.

94 [4] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): رُبَّمَا رَأَيْتُ الرُّؤْيَا فَأُعَبِّرُهَا وَ الرُّؤْيَا عَلَى مَا تُعَبَّرُ.

7- يستحبّ إيقاظ من كان نائما على وجهه.

95 [5] قَالَ (عليه السلام): مَنْ رَأَيْتُمُوهُ نَائِماً عَلَى وَجْهِهِ فَأَنْبِهُوهُ.

96 [6] [وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِهِ، وَ مَنْ رَأَيْتُمُوهُ نَائِماً عَلَى وَجْهِهِ فَأَنْبِهُوهُ] [7].

8- يجوز إيقاظ النّائم

لما مرّ.

97 [8] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): التَّسْلِيمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ، فَقَالَ: تُوقِظُ الرَّاقِدَ وَ تُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ.

98 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ أَنْ يُسْمِعَ أَهْلَهُ لِكَيْ يَقُومَ الْقَائِمُ وَ يَتَحَرَّكَ الْمُتَحَرِّكُ.


[1] الوسائل 4: 1069/ 11

[2] الوسائل 4: 1068/ 5

[3] الوسائل 4: 1069/ 12

[4] الوسائل 4: 1068/ 2

[5] الوسائل 4: 1068/ 6

[6] الوسائل 4: 1069/ 12

[7] أثبتناه من ج و م و ش

[8] الوسائل 3: 46/ 6

[9] الوسائل 4: 759/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست