ثُمَّ يُؤْتَى بِكُنْدُرٍ فَيَمْضَغُهُ، ثُمَّ يَدَعُ ذَلِكَ فَيُؤْتَى بِالْمُصْحَفِ فَيَقْرَأُ فِيهِ.
8- ترك الكلام بين المغرب و نافلتها و في أثناء النّافلة.
55 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَتَا لَهُ فِي عِلِّيِّينَ، فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً، كُتِبَتْ لَهُ حِجَّةً مَبْرُورَةً.
56 [2] وَ نَهَى (عليه السلام) أَنْ يُتَكَلَّمَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
9- تقديم التّعقيب و سجدة الشّكر على نوافل المغرب.
57 [3] [سَجَدَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) بَعْدَ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْمَغْرِبِ] [4] فَقِيلَ لَهُ: سَجَدْتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ، فَقَالَ: لَا تَدَعْهَا فَإِنَّ الدُّعَاءَ فِيهَا مُسْتَجَابٌ.
58 [5] وَ سُئِلَ الْمَهْدِيٌّ (عليه السلام) عَنْ سَجْدَةِ الشُّكْرِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهَا بِدْعَةٌ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَهَا الرَّجُلُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ؟ [وَ إِنْ جَازَ فَفِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هِيَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ] [6] وَ بَعْدَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتِ النَّافِلَةِ؟ فَأَجَابَ (عليه السلام):
سَجْدَةُ الشُّكْرِ مِنْ أَلْزَمِ السُّنَنِ وَ أَوْجَبِهَا [7]، وَ لَمْ يَقُلْ: إِنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ بِدْعَةٌ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةً. فَأَمَّا الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ فِيهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الِاخْتِلَافُ فِي أَنَّهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ أَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعِ فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّوَافِلِ كَفَضْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى النَّوَافِلِ، وَ السَّجْدَةُ دُعَاءٌ وَ تَسْبِيحٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الْفَرْضِ، وَ إِنْ جَعَلْتَ بَعْدَ النَّوَافِلِ أَيْضاً جَازَ.
59 [8] وَ صَلَّى أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليهما السلام) صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَسَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ بَعْدَ السَّابِعَةِ فَقِيلَ لَهُ: كَانَ آبَاؤُكَ يَسْجُدُونَ بَعْدَ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِي يَسْجُدُ إِلَّا بَعْدَ السَّابِعَةِ.
[1] الوسائل 4: 1057/ 2
[2] الوسائل 4: 1057/ 1
[3] الوسائل 4: 1058/ 2
[4] أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الوسائل 4: 1058/ 3
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] الأصل: و أوجهها، و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ و الوسائل
[8] الوسائل 4: 1058/ 1