responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 192

ثُمَّ يُؤْتَى بِكُنْدُرٍ فَيَمْضَغُهُ، ثُمَّ يَدَعُ ذَلِكَ فَيُؤْتَى بِالْمُصْحَفِ فَيَقْرَأُ فِيهِ.

8- ترك الكلام بين المغرب و نافلتها و في أثناء النّافلة.

55 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَتَا لَهُ فِي عِلِّيِّينَ، فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً، كُتِبَتْ لَهُ حِجَّةً مَبْرُورَةً.

56 [2] وَ نَهَى (عليه السلام) أَنْ يُتَكَلَّمَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

9- تقديم التّعقيب و سجدة الشّكر على نوافل المغرب.

57 [3] [سَجَدَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) بَعْدَ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْمَغْرِبِ] [4] فَقِيلَ لَهُ: سَجَدْتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ، فَقَالَ: لَا تَدَعْهَا فَإِنَّ الدُّعَاءَ فِيهَا مُسْتَجَابٌ.

58 [5] وَ سُئِلَ الْمَهْدِيٌّ (عليه السلام) عَنْ سَجْدَةِ الشُّكْرِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهَا بِدْعَةٌ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَهَا الرَّجُلُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ؟ [وَ إِنْ جَازَ فَفِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هِيَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ] [6] وَ بَعْدَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتِ النَّافِلَةِ؟ فَأَجَابَ (عليه السلام):

سَجْدَةُ الشُّكْرِ مِنْ أَلْزَمِ السُّنَنِ وَ أَوْجَبِهَا [7]، وَ لَمْ يَقُلْ: إِنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ بِدْعَةٌ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةً. فَأَمَّا الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ فِيهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الِاخْتِلَافُ فِي أَنَّهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ أَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعِ فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّوَافِلِ كَفَضْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى النَّوَافِلِ، وَ السَّجْدَةُ دُعَاءٌ وَ تَسْبِيحٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الْفَرْضِ، وَ إِنْ جَعَلْتَ بَعْدَ النَّوَافِلِ أَيْضاً جَازَ.

59 [8] وَ صَلَّى أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليهما السلام) صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَسَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ بَعْدَ السَّابِعَةِ فَقِيلَ لَهُ: كَانَ آبَاؤُكَ يَسْجُدُونَ بَعْدَ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِي يَسْجُدُ إِلَّا بَعْدَ السَّابِعَةِ.


[1] الوسائل 4: 1057/ 2

[2] الوسائل 4: 1057/ 1

[3] الوسائل 4: 1058/ 2

[4] أثبتناه من باقي النّسخ

[5] الوسائل 4: 1058/ 3

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الأصل: و أوجهها، و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ و الوسائل

[8] الوسائل 4: 1058/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست