responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 191

الْإِسْلَامِ وَ جُنْدِهِ.

البقاء على طهارة حال التّعقيب و حال الانصراف لمن شغله عن التّعقيب حاجة.

47 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ مُعَقِّبٌ مَا دَامَ عَلَى وُضُوئِهِ.

48 [2] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَخْرُجُ فِي الْحَاجَةِ وَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مُعَقِّباً، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَأَنْتَ مُعَقِّبٌ.

49 [3] وَ قِيلَ لَهُ: تَكُونُ لِلرَّجُلِ الْحَاجَةُ يَخَافُ فَوْتَهَا، فَقَالَ: يُدْلِجُ وَ لْيَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ فِي تَعْقِيبٍ مَا دَامَ عَلَى وُضُوئِهِ.

5- ترك كلّ ما يضرّ بالصّلاة.

50 [4] رُوِيَ: أَنَّ مَا يُضِرُّ بِالصَّلَاةِ يُضِرُّ بِالتَّعْقِيبِ.

6- الجلوس بعد الصّبح حتّى تطلع الشّمس.

51 [5] قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرِءٍ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَجْرَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ غُفِرَ لَهُ.

52 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْجُلُوسُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي التَّعْقِيبِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ.

53 [7] وَ رُوِيَ: أَنْفَذُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ.

54 [8] 7- كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) بِخُرَاسَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ يُؤْتَى بِخَرِيطَةٍ فِيهَا مَسَاوِيكُ فَيَسْتَاكُ بِهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ،


[1] الوسائل 4: 1034/ 2

[2] الوسائل 4: 1034/ 1

[3] الوسائل 4: 1034/ 3

[4] الوسائل 4: 1034/ 4

[5] الوسائل 4: 1035/ 2

[6] الوسائل 4: 1035/ 3

[7] الوسائل 4: 1037/ 11

[8] الوسائل 4: 1036/ 5

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست