responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 18

لَيُوعَكُ [1] وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ.

44 [2] وَ رُوِيَ: الْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلَاتِهِ [3] إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ تَلَازُمِ الْأَمْرَيْنِ، فَلَوْ تَفَارَقَا اعْتَبَرَ إِمْكَانَ الْقِيَامِ.

العاشر: في الصّلاة بالإيماء مع تعذّر الرّكوع و السّجود

و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي مثله.

45 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُرْعَفِ [5] يَرْعُفُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ حَتَّى يَذْهَبَ اللَّيْلُ، قَالَ: يُومِي إِيمَاءً بِرَأْسِهِ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ.

46 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ [7] اسْتَفْرَغَ بَطْنُهُ، قَالَ: يُومِي بِرَأْسِهِ.

الحادي عشر: في أحكام صلاة الجالس و انحطاط القائم [8]

و قد مرّ بعضها.

47 [9] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ قَاعِدٌ فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهَا قَامَ فَرَكَعَ بِآخِرِهَا، قَالَ صَلَاتُهُ صَلَاةُ الْقَائِمِ.

48 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ هُوَ عَلَى نِصْفِ [11] صَلَاةِ الْقَائِمِ، فَإِذَا بَقِيَتْ آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ.


[1] الوعك: هو الحمّى (اللّسان: وعك)

[2] الوسائل 4: 699/ 4

[3] الأصل: صلاتك

[4] الوسائل 4: 700/ 1

[5] الوسائل: الرّجل

[6] الوسائل 4: 700/ 2

[7] رض: الرّجل

[8] الأصل: القيام

[9] الوسائل 4: 700/ 1

[10] الوسائل 4: 701/ 4

[11] رض: النّصف

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست