لَيُوعَكُ [1] وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ.
44 [2] وَ رُوِيَ: الْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلَاتِهِ [3] إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ تَلَازُمِ الْأَمْرَيْنِ، فَلَوْ تَفَارَقَا اعْتَبَرَ إِمْكَانَ الْقِيَامِ.
العاشر: في الصّلاة بالإيماء مع تعذّر الرّكوع و السّجود
و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي مثله.
45 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُرْعَفِ [5] يَرْعُفُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ حَتَّى يَذْهَبَ اللَّيْلُ، قَالَ: يُومِي إِيمَاءً بِرَأْسِهِ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ.
46 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ [7] اسْتَفْرَغَ بَطْنُهُ، قَالَ: يُومِي بِرَأْسِهِ.
الحادي عشر: في أحكام صلاة الجالس و انحطاط القائم [8]
و قد مرّ بعضها.
47 [9] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ قَاعِدٌ فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهَا قَامَ فَرَكَعَ بِآخِرِهَا، قَالَ صَلَاتُهُ صَلَاةُ الْقَائِمِ.
48 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ هُوَ عَلَى نِصْفِ [11] صَلَاةِ الْقَائِمِ، فَإِذَا بَقِيَتْ آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ.
[1] الوعك: هو الحمّى (اللّسان: وعك)
[2] الوسائل 4: 699/ 4
[3] الأصل: صلاتك
[4] الوسائل 4: 700/ 1
[5] الوسائل: الرّجل
[6] الوسائل 4: 700/ 2
[7] رض: الرّجل
[8] الأصل: القيام
[9] الوسائل 4: 700/ 1
[10] الوسائل 4: 701/ 4
[11] رض: النّصف