الثّامن: صيغة التّسليم الواجب
1119 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ [بِهِ] [2] وَ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَ إِنْ قُلْتَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَقَدِ انْصَرَفْتَ.
1120 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِيهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ انْصِرَافٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَهُوَ الِانْصِرَافُ.
1121 [4] فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُصَلِّي بِقَوْمٍ، فَقَالَ: تُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ لَا تَلْتَفِتُ، قُلِ:
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
1122 [5] وَ رُوِيَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ.
1123 [6] وَ رُوِيَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.
التّاسع: وجوب تأخّره عن التّشهّد
و قد مرّ
1124 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَتَنْقَضِي صَلَاتُهُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، قَالَ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَ إِنْ كَانَ رُعَافاً غَسَلَهُ [8] ثُمَّ رَجَعَ فَسَلَّمَ.
[1] الوسائل 4: 1012/ 1
[2] أثبتناه من باقي النّسخ
[3] الوسائل 4: 1012/ 2
[4] الوسائل 4: 1013/ 3
[5] الوسائل 4: 1007/ 2
[6] المستدرك 5: 21/ 3
[7] الوسائل 4: 1012/ 6
[8] الأصل و رض: فأغسله