responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 181

الثّامن: صيغة التّسليم الواجب

1119 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ [بِهِ] [2] وَ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَ إِنْ قُلْتَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَقَدِ انْصَرَفْتَ.

1120 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِيهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ انْصِرَافٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَهُوَ الِانْصِرَافُ.

1121 [4] فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُصَلِّي بِقَوْمٍ، فَقَالَ: تُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ لَا تَلْتَفِتُ، قُلِ:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

1122 [5] وَ رُوِيَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ.

1123 [6] وَ رُوِيَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

التّاسع: وجوب تأخّره عن التّشهّد

و قد مرّ

1124 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَتَنْقَضِي صَلَاتُهُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، قَالَ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَ إِنْ كَانَ رُعَافاً غَسَلَهُ [8] ثُمَّ رَجَعَ فَسَلَّمَ.


[1] الوسائل 4: 1012/ 1

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] الوسائل 4: 1012/ 2

[4] الوسائل 4: 1013/ 3

[5] الوسائل 4: 1007/ 2

[6] المستدرك 5: 21/ 3

[7] الوسائل 4: 1012/ 6

[8] الأصل و رض: فأغسله

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست