الخامس: الانصراف من الصّلاة عن اليمين
1115 [1] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ [2] يَمِينِكَ.
السّادس: من ينبغي قصده بالتّسليم
1116 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ فِي جَمَاعَةٍ فَسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِكَ وَ شِمَالِكَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَى الَّذِينَ عَلَى يَمِينِكَ.
1117 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) لِأَيِّ عِلَّةٍ يُسَلَّمُ عَلَى الْيَمِينِ وَ لَا يُسَلَّمُ عَلَى الْيَسَارِ؟
قَالَ: لِأَنَّ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلَ يَكْتُبُ الْحَسَنَاتِ عَلَى الْيَمِينِ وَ الصَّلَاةُ حَسَنَاتٌ، قِيلَ:
فَلِمَ لَا يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ الْمَلَكُ عَلَى الْيَمِينِ وَاحِدٌ، وَ لَكِنْ يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ؟
قَالَ: لِيَكُونَ قَدْ سُلِّمَ عَلَيْهِ وَ عَلَى مَنْ عَلَى الْيَسَارِ، وَ فُضِّلَ صَاحِبُ الْيَمِينِ عَلَيْهِ بِالْإِيمَاءِ إِلَيْهِ، وَ يُسَلِّمُ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ لِيُثْبِتَ لَهُ صَلَاتَهُ فِي صَحِيفَتِهِ، قِيلَ: فَلِمَ يُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ ثَلَاثاً؟ قَالَ: لِيَكُونَ وَاحِدَةً رَدّاً عَلَى الْإِمَامِ وَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَ عَلَى مَلَكَيْهِ، وَ تَكُونَ الثَّانِيَةُ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَ الْمَلَكَيْنِ الْمُوَكَّلَيْنِ بِهِ، وَ تَكُونَ الثَّالِثَةُ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ وَ مَلَكَيْهِ الْمُوَكَّلَيْنِ بِهِ، وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى يَسَارِهِ، قِيلَ: فَتَسْلِيمُ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يَقَعُ؟ قَالَ: عَلَى مَلَكَيْهِ وَ الْمَأْمُومِينَ.
السّابع: صيغ التّسليم المستحبّ
1118 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) بَعْدَ ذِكْرِ التَّشَهُّدِ ثُمَّ قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ، السَّلَامُ عَلَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ثُمَّ تُسَلِّمُ. [6]
[1] الوسائل 4: 1009/ 13
[2] ج و م: على
[3] الوسائل 4: 1008/ 8
[4] الوسائل 4: 1009/ 15
[5] التّهذيب 2: 99/ 141
[6] رض: تسلّمه و في ش: يسلّم