responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 182

العاشر: حكم نسيان التّسليم

1125 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِذَا وَلَّى وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.

1126 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ الْإِمَامِ.

1127 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): صَلَّيْتُ بِقَوْمٍ صَلَاةً فَقَعَدْتُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ قُمْتُ وَ نَسِيتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: مَا سَلَّمْتَ عَلَيْنَا، فَقَالَ (عليه السلام): أَ لَمْ تُسَلِّمْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ، وَ لَوْ نَسِيتَ حَتَّى قَالُوا لَكَ ذَلِكَ اسْتَقْبَلْتَهُمْ بِوَجْهِكَ وَ قُلْتَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

الحادي عشر: إجزاء تسليمة واحدة مطلقا

و قد مرّ

1128 [4] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً.

1129 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً إِمَاماً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

الثّاني عشر: تحريم الكلام و غيره من قواطع الصّلاة قبل التّسليم و إباحتها بعده

و قد مرّ

1130 [6] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ.

1131 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَمَّا كَانَ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ [8] لِلْمَخْلُوقِينَ كَانَ تَحْلِيلُهَا كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ وَ ابْتِدَاءُ الْمَخْلُوقِينَ فِي الْكَلَامِ أَوَّلًا بِالتَّسْلِيمِ.


[1] الوسائل 4: 1010/ 1

[2] الوسائل 4: 1011/ 3

[3] الوسائل 4: 1011/ 5

[4] الوسائل 4: 1009/ 14

[5] الوسائل 4: 1007/ 5

[6] الوسائل 4: 1006/ 12

[7] الوسائل 4: 1005/ 10

[8] رض: كلام

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست