العاشر: حكم نسيان التّسليم
1125 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِذَا وَلَّى وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.
1126 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ الْإِمَامِ.
1127 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): صَلَّيْتُ بِقَوْمٍ صَلَاةً فَقَعَدْتُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ قُمْتُ وَ نَسِيتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: مَا سَلَّمْتَ عَلَيْنَا، فَقَالَ (عليه السلام): أَ لَمْ تُسَلِّمْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ، وَ لَوْ نَسِيتَ حَتَّى قَالُوا لَكَ ذَلِكَ اسْتَقْبَلْتَهُمْ بِوَجْهِكَ وَ قُلْتَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
الحادي عشر: إجزاء تسليمة واحدة مطلقا
و قد مرّ
1128 [4] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً.
1129 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً إِمَاماً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
الثّاني عشر: تحريم الكلام و غيره من قواطع الصّلاة قبل التّسليم و إباحتها بعده
1130 [6] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ.
1131 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَمَّا كَانَ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ [8] لِلْمَخْلُوقِينَ كَانَ تَحْلِيلُهَا كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ وَ ابْتِدَاءُ الْمَخْلُوقِينَ فِي الْكَلَامِ أَوَّلًا بِالتَّسْلِيمِ.
[1] الوسائل 4: 1010/ 1
[2] الوسائل 4: 1011/ 3
[3] الوسائل 4: 1011/ 5
[4] الوسائل 4: 1009/ 14
[5] الوسائل 4: 1007/ 5
[6] الوسائل 4: 1006/ 12
[7] الوسائل 4: 1005/ 10
[8] رض: كلام