الرّابع: كيفيّة تسليم الإمام و المأموم و المنفرد
1108 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ [2] فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِكَ وَ تَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِكَ [لِأَنَّ عَنْ يَسَارِكَ] [3] مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ، وَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ.
1109 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): [إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً، أَجْزَأَكَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ، وَ] [5] إِنْ كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَتَسْلِيمَتَيْنِ، وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَوَاحِدَةً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
1110 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْإِمَامُ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً (وَ مَنْ وَرَاءَهُ [7] يُسَلِّمُ اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً) [8]
1111 [9] (وَ رُوِيَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً) [10] إِمَاماً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْإِجْزَاءِ، وَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ.
1112 [11] وَ رُوِيَ: سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِكَ [12] وَ شِمَالِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ فَيُسَلِّمُ عَلَى الَّذِينَ عَلَى يَمِينِكَ.
1113 [13] وَ رُوِيَ: إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِكَ.
1114 [14] وَ رُوِيَ: غَيْرُ ذَلِكَ.
وَ حُمِلَ الِاخْتِلَافُ عَلَى التَّخْيِيرِ.
[1] الوسائل 4: 1007/ 1
[2] الوسائل: في الصّفّ
[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[4] الوسائل 4: 1007/ 3
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[6] الوسائل 4: 1007/ 4
[7] الأصل: و أراه
[8] ليس في رض
[9] الوسائل 4: 1007/ 5
[10] ليس في ر ض
[11] الوسائل 4: 1008/ 8
[12] رض و م: سلّم على من يمينك و في ش: سلّم على يمينك
[13] الوسائل 4: 1009/ 12
[14] الوسائل 4: 1007/ 2