responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 179

الرّابع: كيفيّة تسليم الإمام و المأموم و المنفرد

1108 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ [2] فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِكَ وَ تَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِكَ [لِأَنَّ عَنْ يَسَارِكَ] [3] مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ، وَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ.

1109 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): [إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً، أَجْزَأَكَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ، وَ] [5] إِنْ كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَتَسْلِيمَتَيْنِ، وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَوَاحِدَةً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

1110 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْإِمَامُ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً (وَ مَنْ وَرَاءَهُ [7] يُسَلِّمُ اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً) [8]

1111 [9] (وَ رُوِيَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً) [10] إِمَاماً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْإِجْزَاءِ، وَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ.

1112 [11] وَ رُوِيَ: سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِكَ [12] وَ شِمَالِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ فَيُسَلِّمُ عَلَى الَّذِينَ عَلَى يَمِينِكَ.

1113 [13] وَ رُوِيَ: إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِكَ.

1114 [14] وَ رُوِيَ: غَيْرُ ذَلِكَ.

وَ حُمِلَ الِاخْتِلَافُ عَلَى التَّخْيِيرِ.


[1] الوسائل 4: 1007/ 1

[2] الوسائل: في الصّفّ

[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[4] الوسائل 4: 1007/ 3

[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[6] الوسائل 4: 1007/ 4

[7] الأصل: و أراه

[8] ليس في رض

[9] الوسائل 4: 1007/ 5

[10] ليس في ر ض

[11] الوسائل 4: 1008/ 8

[12] رض و م: سلّم على من يمينك و في ش: سلّم على يمينك

[13] الوسائل 4: 1009/ 12

[14] الوسائل 4: 1007/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست