37 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ.
38 [2] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ: مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ سَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ، فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ هَكَذَا، هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ.
39 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي التَّطَوُّعَ جَالِساً، قَالَ: يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ.
40 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ جَالِساً وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ فَلْيُضَعِّفْ.
41 [5] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يُصَلِّي النَّافِلَةَ وَ هُوَ جَالِسٌ، وَ يَحْسُبُ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ، وَ أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَيَحْتَسِبُ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ.
42 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى [7] نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، كَيْفَ تُحْسَبُ صَلَاتُهُ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ.
التّاسع: في حدّ [8] العجز (عن القيام) [9] و تجدّد القدرة.
43 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ، وَ يَدَعُ الصَّلَاةَ مِنْ قِيَامٍ، فَقَالَ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [11] هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يُطِيقُهُ.
وَ قَالَ (عليه السلام) في حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يُصَلِّي صَاحِبُهُ قَاعِداً: إِنَّ الرَّجُلَ
[1] الوسائل 4: 697/ 2
[2] الوسائل 4: 697/ 1
[3] الوسائل 4: 697/ 3
[4] الوسائل 4: 697/ 4
[5] الوسائل 4: 697/ 5
[6] الوسائل 4: 698/ 6
[7] ج: يصلّي
[8] ليس في ش
[9] ليس في رض
[10] الوسائل 4: 698/ 2 و 3
[11] القيامة: 14