responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 17

37 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

38 [2] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ: مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ سَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ، فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ هَكَذَا، هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ.

39 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي التَّطَوُّعَ جَالِساً، قَالَ: يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ.

40 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ جَالِساً وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ فَلْيُضَعِّفْ.

41 [5] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يُصَلِّي النَّافِلَةَ وَ هُوَ جَالِسٌ، وَ يَحْسُبُ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ، وَ أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَيَحْتَسِبُ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ.

42 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى [7] نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، كَيْفَ تُحْسَبُ صَلَاتُهُ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ.

التّاسع: في حدّ [8] العجز (عن القيام) [9] و تجدّد القدرة.

43 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ، وَ يَدَعُ الصَّلَاةَ مِنْ قِيَامٍ، فَقَالَ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [11] هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يُطِيقُهُ.

وَ قَالَ (عليه السلام) في حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يُصَلِّي صَاحِبُهُ قَاعِداً: إِنَّ الرَّجُلَ


[1] الوسائل 4: 697/ 2

[2] الوسائل 4: 697/ 1

[3] الوسائل 4: 697/ 3

[4] الوسائل 4: 697/ 4

[5] الوسائل 4: 697/ 5

[6] الوسائل 4: 698/ 6

[7] ج: يصلّي

[8] ليس في ش

[9] ليس في رض

[10] الوسائل 4: 698/ 2 و 3

[11] القيامة: 14

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست