responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 178

1102 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَمَّا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ رَعَفَ، قَالَ: فَلْيَخْرُجْ فَلْيَغْسِلْ [2] أَنْفَهُ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، فَإِنَّ آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ.

1103 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَجَبَ التَّسْلِيمُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لِأَنَّهُ تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ.

1104 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): (تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ) [5]

1105 [6] (وَ قَالَ (عليه السلام)) [7] إِنَّمَا جُعِلَ التَّسْلِيمُ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ [8] وَ لَمْ يُجْعَلْ بَدَلُهَا تَكْبِيراً أَوْ تَسْبِيحاً أَوْ ضَرْباً آخَرَ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ لِلْمَخْلُوقِينَ كَانَ تَحْلِيلُهَا كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ وَ ابْتِدَاءَ الْمَخْلُوقِينَ فِي الْكَلَامِ أَوَّلًا بِالتَّسْلِيمِ.

وَ رُوِيَ: مَا ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.

الثّالث: جواز تسليم المأموم قبل الإمام مع الحاجة و يأتي

1106 [9] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فِي أَمْرٍ تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ أَجْزَأَكَ.

1107 [10] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ، قَالَ: يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي فِي حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.


[1] الوسائل 4: 1004/ 4

[2] م: و ليغسل

[3] الوسائل 4: 1005/ 11

[4] الوسائل 4: 1006/ 12

[5] ليس في رض

[6] الوسائل 4: 005/ 10

[7] ليس في رض

[8] الأصل: جعل تحليل الصّلاة التّسليم

[9] الوسائل 4: 1004/ 5

[10] الوسائل 4: 1004/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست