1102 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَمَّا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ رَعَفَ، قَالَ: فَلْيَخْرُجْ فَلْيَغْسِلْ [2] أَنْفَهُ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، فَإِنَّ آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ.
1103 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَجَبَ التَّسْلِيمُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لِأَنَّهُ تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ.
1104 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): (تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ) [5]
1105 [6] (وَ قَالَ (عليه السلام)) [7] إِنَّمَا جُعِلَ التَّسْلِيمُ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ [8] وَ لَمْ يُجْعَلْ بَدَلُهَا تَكْبِيراً أَوْ تَسْبِيحاً أَوْ ضَرْباً آخَرَ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ لِلْمَخْلُوقِينَ كَانَ تَحْلِيلُهَا كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ وَ ابْتِدَاءَ الْمَخْلُوقِينَ فِي الْكَلَامِ أَوَّلًا بِالتَّسْلِيمِ.
وَ رُوِيَ: مَا ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
الثّالث: جواز تسليم المأموم قبل الإمام مع الحاجة و يأتي
1106 [9] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فِي أَمْرٍ تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ أَجْزَأَكَ.
1107 [10] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ، قَالَ: يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي فِي حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.
[1] الوسائل 4: 1004/ 4
[2] م: و ليغسل
[3] الوسائل 4: 1005/ 11
[4] الوسائل 4: 1006/ 12
[5] ليس في رض
[6] الوسائل 4: 005/ 10
[7] ليس في رض
[8] الأصل: جعل تحليل الصّلاة التّسليم
[9] الوسائل 4: 1004/ 5
[10] الوسائل 4: 1004/ 6